نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 615
الأرش ؟ فيه وجهان ، والأحوط الثاني . ولو انهدم لم يعد الوضع إلاّ بإذن جديد على الأقرب . وإذا تداعيا جداراً مطلقاً أعني غير مقيّد بوجه يوجب كونه لأحدهما ، مثل اتّصال ببناء أحدهما وما في حكمه ممّا سيجيء ولا بيّنة لأحدهما ، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه فهو له ، وإن حلفا أو نكلا قضي به بينهما ، ولو كان متّصلا ببناء أحدهما اتّصال ترصيف وهو تداخل الأحجار واللبن على وجه يبعد كونه محدثاً كان القول قوله مع يمينه ، وكذا لو كان لأحدهما عليه قبّة أو غرفة أو سترة ، لأنّه يصير بجميع ذلك صاحب يد . ولو اتّصل بهما كذلك ، أو كان البناء لهما ، أو اختصّ أحدهما نصفه والآخر باُخرى فاليد لهما . ولو كان لأحدهما عليه جذوع أو جذع فالأشهر أنّه يقضى له مع اليمين ، خلافاً للشيخ . ولا ترجّح دعوى أحدهما بالخوارج الّتي في الحيطان ، والمراد بالخوارج كلّ ما خرج عن وجه الحائط من نقش ووتد ورفٍّ ونحو ذلك ممّا يجوز إحداثه من جهته من غير شعور صاحب الجدار به ، وكذا الدواخل كالطاقات غير النافذة والروازن النافذة . ولو انهدم الجدار لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته ، وكذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر . وكذا لا يجبر صاحب العلو ولا السفل على بناء الجدار الّذي يحمل العلو . ولو هدمه بغير إذن شريكه أطلق الشيخ والمحقّق بوجوب إعادته [1] واختار في القواعد القيمة وهو الأرش [2] وفصّل الشهيد فأوجب إعادته إن أمكنت المماثلة ، وإلاّ فالأرش [3] . وكذا الكلام فيما لو هدمه بإذنه مع شرط الإعادة . وإذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها مع الإمكان أو قطعها