نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 603
وقيل : يبرأ ، وهو الأجود . ويجوز ترامي الكفالات . ولو قال الكفيل : أبرأت المكفول ، وأنكره المكفول له ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو ردّ اليمين على الكفيل فحلف برئ من الإحضار ، ولم يبرأ المكفول من الحقّ .
603
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 603