نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 602
يجب عليه أداء الحقّ إن كان ماليّاً ، وحيث يؤخذ منه المال فالظاهر أنّه لا رجوع له على الغريم . ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية مع التعذّر ويدلّ عليه ما رواه الكليني عن حريز في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمداً فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ؟ قال : أرى أن يحبس الّذي خلّص [1] القاتل من أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل ، قال : فإن مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول [2] . وإن تمكّن الوليّ من القاتل وجب عليه ردّ الدية إلى المخلِّص . ولو خلص الغريم من يد الكفيل وتعذّر استيفاء الحقّ وأخذ المال أو الدية من الكفيل كان له الرجوع على المخلِّص . ولو أحضر الغريم قبل الأجل فالأشهر الأقرب أنّه لا يجب عليه تسلّمه ، خلافاً للشيخ [3] . ويجب أن يكون التسليم تامّاً ، ولا يعتدّ بالتسليم الممنوع معه من استيفاء الغرض ، وحبس الحاكم غير مانع ، بخلاف حبس الظالم . وإذا كان المكفول غائباً يعرف موضعه ولم ينقطع خبره اُنظر بمقدار يمكنه فيه الذهاب إليه والعود به بعد مطالبة المكفول له بالإحضار ، ولو لم يعرف موضعه لانقطاع خبره لم يكلّف الكفيل إحضاره ، لعدم الإمكان ، ولا شيء عليه ، لأنّه لم يضمن المال وامتنع الإحضار . وإذا مات المكفول برئ الكفيل ، وكذا لو جاء المكفول وسلّم نفسه ، ولو سلّمه أجنبيّ فكذلك . وإذا تكفّل بتسليمه مطلقاً انصرف إلى بلد العقد ، وإن عيّن زماناً أو مكاناً تعيّن ، ولو سلّمه في غيره لم يبرأ على الأقرب . ولو اتّفقا على الكفالة وقال الكفيل : لا حقّ لك عليه فالظاهر أنّ القول قول المكفول له مع يمينه . وإذا تكفّل رجلان برجل فسلّمه أحدهما قيل : لم يبرأ الآخر ،