نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 593
وينحصر وجوب الأداء فيه ، وهل هو يتعلّق به كتعلّق الدين بالرهن أو تعلّق الأرش بالجاني ؟ فيه وجهان . واشترط الشيخ في المبسوط علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه [1] . واعتبر العلاّمة في المختلف العلم بالمضمون عنه لا المضمون له . ونفى الاشتراط فيهما في غيره [2] ولعلّ ذلك هو الأقرب . والأشهر الأقرب اشتراط رضى المضمون له في صحّة الضمان ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) [3] . وفيه خلاف للشيخ ، استناداً إلى أنّ عليّاً ( عليه السلام ) وأبا قتادة ضمنا الدين عن الميّت ولم يسأل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن رضى المضمون له [4] . ] وروى ما في معناه معاوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [5] [ [6] وفي الدلالة تأمّل ، لكن يدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار [7] لكنّها يضعف عن مقاومة الصحيح المعتضد بالشهرة والاعتبار العقلي . ولا عبرة برضى المضمون عنه . ولو أنكر المضمون عنه بعد الضمان لم تبطل على الأقرب ، وإذا تحقّق الضمان انتقل الحقّ إلى ذمّة الضامن وبرئ المضمون عنه عن حقّ المضمون له ، لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب ، ويشهد له الخبر ، ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن . وفي التذكرة ادّعى إجماع علمائنا على ذلك [8] . قالوا : ويشترط فيه الملاءة أو العلم بالإعسار . وموثّقة الحسن بن الجهم [9] لا يخلو عن دلالة مّا على اعتبار الملاءة ، ورواية عيسى بن عبد الله [10] على الجواز
[1] المبسوط 2 : 323 . [2] المختلف 5 : 455 . [3] الوسائل 13 : 149 ، الباب 2 من أبواب الضمان ، ح 1 . [4] الخلاف 3 : 313 ، المسألة 2 . [5] الوسائل 13 : 150 ، الباب 2 من أبواب الضمان ، ح 2 . [6] لم يرد في « خ 2 » . [7] الوسائل 13 : 99 ، الباب 14 من أبواب الدين ، ح 2 . [8] التذكرة 2 : 93 س 36 . [9] الوسائل 13 : 152 ، الباب 4 من أبواب الضمان ، ح 1 . [10] الوسائل 13 : 153 ، الباب 4 من أبواب الضمان ذيل الحديث 1 .
593
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 593