نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 592
< فهرس الموضوعات > كتاب الضمان ضمان المال بنفس العقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائط الضامن < / فهرس الموضوعات > كتاب الضمان وفيه أقسام : الأوّل ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال وفيه فصول : الأوّل في الضامن ولابدّ أن يكون مكلّفاً ، فلا يصحّ ضمان الصبيّ ولا المجنون ، ولو ضمن المملوك بغير إذن سيّده ففي صحّته قولان : أحدهما : عدم الصحّة وهو مختار المحقّق [1] . وثانيهما : الصحّة ، واستقربه العلاّمة في التذكرة [2] ولعلّ الترجيح للأوّل ، لظاهر الآية [3] وعلى الثاني يتبع به بعد العتق ، لأنّ كسبه مملوك للمولى . ولو ضمن بإذن المولى وأطلق فلم يشترط الأداء من الكسب ولا الصبر إلى أن يعتق فهل يتعلّق بذمّته أم بكسبه ؟ فيه قولان . ولو أذن له مولاه في الضمان في كسبه فالظاهر أنّه يصحّ ، كما قطع به المحقّق [4] . ولو شرط الضامن كون ضمانه من مال معيّن فالظاهر أنّه يصحّ الضمان