responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 592


< فهرس الموضوعات > كتاب الضمان ضمان المال بنفس العقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائط الضامن < / فهرس الموضوعات > كتاب الضمان وفيه أقسام :
الأوّل ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال وفيه فصول :
الأوّل في الضامن ولابدّ أن يكون مكلّفاً ، فلا يصحّ ضمان الصبيّ ولا المجنون ، ولو ضمن المملوك بغير إذن سيّده ففي صحّته قولان :
أحدهما : عدم الصحّة وهو مختار المحقّق [1] .
وثانيهما : الصحّة ، واستقربه العلاّمة في التذكرة [2] ولعلّ الترجيح للأوّل ، لظاهر الآية [3] وعلى الثاني يتبع به بعد العتق ، لأنّ كسبه مملوك للمولى .
ولو ضمن بإذن المولى وأطلق فلم يشترط الأداء من الكسب ولا الصبر إلى أن يعتق فهل يتعلّق بذمّته أم بكسبه ؟ فيه قولان .
ولو أذن له مولاه في الضمان في كسبه فالظاهر أنّه يصحّ ، كما قطع به المحقّق [4] . ولو شرط الضامن كون ضمانه من مال معيّن فالظاهر أنّه يصحّ الضمان



[1] الشرائع 2 : 107 .
[2] التذكرة 2 : 87 س 26 .
[3] النحل : 75 .
[4] الشرائع 2 : 107 .

592

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست