نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 590
بالمال ؟ فيه تردّد . ولو وجب له قصاص جاز له أن يعفو عنه . قالوا : ولو وجب له دية لا يجوز له أن يعفو عنها . ويختبر الصبيّ ، ومحلّه قبل البلوغ ، لظاهر الآية . وفي المسالك أنّه لا خلاف فيه عندنا قال : نعم شارحا القواعد حملا عبارته على أنّ الاختبار بعد البلوغ [1] .