responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 57


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس في النجاسات :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البول ، الغائط < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس في النجاسات النجاسات عشرة :
منها : البول والغائط ، ولا خلاف في نجاسة بول الإنسان وغائطه ، وكذا من كلّ حيوان لا يؤكل لحمه ، إلاّ في موضعين :
أحدهما : رجيع الطير ، فذهب جماعة من الأصحاب منهم : ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى طهارته [1] وقال الشيخ في المبسوط : بول الطيور وذرقها طاهر إلاّ الخفّاش [2] وذهب أكثر الأصحاب إلى النجاسة ، والأقرب طهارة رجيع الطير ، وفي بوله تردّد .
وثانيهما : بول الرضيع قبل أن يغتذي بالطعام ، والأشهر الأقوى فيه النجاسة ، وقيل بالطهارة [3] . والمشهور أنّ البول والغائط ممّا لا نفس سائلة له طاهر ، ولا أعلم قائلا بخلافه ، وفي المعتبر أشعر بطريق تردّد فيه [4] .
وفسّرت النفس السائلة بدم مجتمع في العروق يخرج بعد قطع شيء منها بقوّة وسيلان ، وفسّرها المحقّق بما يخرج من العرق [5] .
والبول والروث من كلّ حيوان يؤكل لحمه طاهران لا أعلم في ذلك خلافاً إلاّ في موضعين :
الأوّل : في أبوال الدوابّ الثلاث وأرواثها ، فالمشهور طهارتها على كراهيّة ، وعن ابن الجنيد القول بالنجاسة ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية [6] . والقول بطهارة الأرواث واضح الدليل ، وفي البول نوع تعارض بحسب الأخبار [7] . والأحوط



[1] الفقيه 1 : 71 ذيل الحديث 164 ، حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 1 : 456 .
[2] المبسوط 1 : 39 .
[3] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 459 .
[4] المعتبر 1 : 102 .
[5] المعتبر 1 : 101 .
[6] حكاه في المختلف 1 : 457 ، النهاية 1 : 265 .
[7] اُنظر الوسائل 2 : 1009 ، الباب 9 من أبواب النجاسات .

57

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست