نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 57
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس في النجاسات : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البول ، الغائط < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس في النجاسات النجاسات عشرة : منها : البول والغائط ، ولا خلاف في نجاسة بول الإنسان وغائطه ، وكذا من كلّ حيوان لا يؤكل لحمه ، إلاّ في موضعين : أحدهما : رجيع الطير ، فذهب جماعة من الأصحاب منهم : ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى طهارته [1] وقال الشيخ في المبسوط : بول الطيور وذرقها طاهر إلاّ الخفّاش [2] وذهب أكثر الأصحاب إلى النجاسة ، والأقرب طهارة رجيع الطير ، وفي بوله تردّد . وثانيهما : بول الرضيع قبل أن يغتذي بالطعام ، والأشهر الأقوى فيه النجاسة ، وقيل بالطهارة [3] . والمشهور أنّ البول والغائط ممّا لا نفس سائلة له طاهر ، ولا أعلم قائلا بخلافه ، وفي المعتبر أشعر بطريق تردّد فيه [4] . وفسّرت النفس السائلة بدم مجتمع في العروق يخرج بعد قطع شيء منها بقوّة وسيلان ، وفسّرها المحقّق بما يخرج من العرق [5] . والبول والروث من كلّ حيوان يؤكل لحمه طاهران لا أعلم في ذلك خلافاً إلاّ في موضعين : الأوّل : في أبوال الدوابّ الثلاث وأرواثها ، فالمشهور طهارتها على كراهيّة ، وعن ابن الجنيد القول بالنجاسة ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية [6] . والقول بطهارة الأرواث واضح الدليل ، وفي البول نوع تعارض بحسب الأخبار [7] . والأحوط
[1] الفقيه 1 : 71 ذيل الحديث 164 ، حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 1 : 456 . [2] المبسوط 1 : 39 . [3] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 459 . [4] المعتبر 1 : 102 . [5] المعتبر 1 : 101 . [6] حكاه في المختلف 1 : 457 ، النهاية 1 : 265 . [7] اُنظر الوسائل 2 : 1009 ، الباب 9 من أبواب النجاسات .
57
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 57