نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 569
وثالثها : ما رواه الشيخ في الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب [1] وليس في طريقها من يتوقّف فيه إلاّ عبّاد ووثّقه النجاشي وضعّفه الشيخ ، وجمع الشيخ بين الأخبار بحمل صحيحة محمّد بن مسلم على أنّ المراد أنّ البيّنة على من عنده الرهن على مقدار ما على الرهن لا على أصل الرهانة [2] . وهو متّجه . فقول الشيخ والصدوق متّجه ، ووجه ترجيح صاحب المسالك [3] للقول الأوّل محلّ تأمّل . السادسة : لو كان له دينان أحدهما رهن فدفع إليه مالا واختلفا فقال الدافع : دفعت بنيّة الدين الّذي هو رهن ، وقال الآخر : دفعت بنيّة الدين الآخر ، فالقول قول الدافع ، لأنّه أبصر بنيّته ، وهل يلزمه يمين ؟ يحتمل العدم ، لأنّ الدعوى غير صحيحة ، إذ لا اطّلاع على ما في نفس الغير ، ولعلّ الأقرب ثبوته ، لإمكان الاطّلاع عليه بإقراره . ولو قال : قلت : دفعت عن الدين الآخر ، فالقول قول المنكر مع يمينه . السابعة : لو اختلفا في ردّ الرهن فالقول قول الراهن ، لأصالة عدم الردّ .