responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 569


وثالثها : ما رواه الشيخ في الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب [1] وليس في طريقها من يتوقّف فيه إلاّ عبّاد ووثّقه النجاشي وضعّفه الشيخ ، وجمع الشيخ بين الأخبار بحمل صحيحة محمّد بن مسلم على أنّ المراد أنّ البيّنة على من عنده الرهن على مقدار ما على الرهن لا على أصل الرهانة [2] . وهو متّجه .
فقول الشيخ والصدوق متّجه ، ووجه ترجيح صاحب المسالك [3] للقول الأوّل محلّ تأمّل .
السادسة : لو كان له دينان أحدهما رهن فدفع إليه مالا واختلفا فقال الدافع :
دفعت بنيّة الدين الّذي هو رهن ، وقال الآخر : دفعت بنيّة الدين الآخر ، فالقول قول الدافع ، لأنّه أبصر بنيّته ، وهل يلزمه يمين ؟ يحتمل العدم ، لأنّ الدعوى غير صحيحة ، إذ لا اطّلاع على ما في نفس الغير ، ولعلّ الأقرب ثبوته ، لإمكان الاطّلاع عليه بإقراره . ولو قال : قلت : دفعت عن الدين الآخر ، فالقول قول المنكر مع يمينه .
السابعة : لو اختلفا في ردّ الرهن فالقول قول الراهن ، لأصالة عدم الردّ .



[1] الاستبصار 3 : 122 ، ح 436 .
[2] الاستبصار 3 : 123 ذيل الحديث 438 .
[3] المسالك 4 : 76 .

569

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست