responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 559


الوكالة إلى وارثه .
ولو كان وكيلا في بيع الرهن جاز له بيعه من نفسه على الأشهر الأقرب ، وربّما قيل بالمنع .
وإذا شرط وضع الرهن على يد عدل لزم .
والمشهور أنّ المرتهن أحقّ باستيفاء دينه من غرماء الميّت ، لأنّ هذا مقتضى الرهانة ، والمسألة محلّ خلاف ، ويدلّ على خلاف المشهور والتسوية بينه وبين سائر الغرماء رواية سليمان بن حفص [1] ورواية عبد الله بن الحكم [2] وكذا الأشهر جريان الحكم في الحيّ .
وفي المسالك : يتحقّق التعارض في الحيّ إذا كان مفلّساً محجوراً عليه ، إذ بدونه يتخيّر في الوفاء ، والخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميّت [3] . ويظهر من كلام بعض المتأخّرين أنّ الحكم المذكور في الحيّ إجماعيّ [4] .
ولو أعوز [5] ضرب مع الغرماء في المعوز .
والمعروف من مذهبهم أنّ الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف ، ولا يسقط من حقّه شيء ما لم يكن التلف بتفريطه ، ونقل الشيخ الإجماع عليه [6] . ويدلّ عليه صحيحة جميل بن درّاج [7] وصحيحة أبان ابن عثمان [8] وصحيحة الحلبي [9] وحسنة الحلبي [10] ورواية عبيد بن زرارة [11]



[1] الوسائل 13 : 139 ، الباب 19 من أبواب أحكام الرهن ، ح 2 .
[2] الوسائل 13 : 139 ، الباب 19 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 .
[3] المسالك 4 : 39 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 161 .
[5] أي لم يف المرهون بحقّ المرتهن ( منه رحمه الله ) .
[6] المبسوط 2 : 246 .
[7] الوسائل 13 : 125 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 .
[8] الوسائل 13 : 125 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 2 .
[9] الوسائل 13 : 126 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 3 .
[10] الوسائل 13 : 126 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 5 .
[11] الوسائل 13 : 127 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 9 .

559

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست