نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 559
الوكالة إلى وارثه . ولو كان وكيلا في بيع الرهن جاز له بيعه من نفسه على الأشهر الأقرب ، وربّما قيل بالمنع . وإذا شرط وضع الرهن على يد عدل لزم . والمشهور أنّ المرتهن أحقّ باستيفاء دينه من غرماء الميّت ، لأنّ هذا مقتضى الرهانة ، والمسألة محلّ خلاف ، ويدلّ على خلاف المشهور والتسوية بينه وبين سائر الغرماء رواية سليمان بن حفص [1] ورواية عبد الله بن الحكم [2] وكذا الأشهر جريان الحكم في الحيّ . وفي المسالك : يتحقّق التعارض في الحيّ إذا كان مفلّساً محجوراً عليه ، إذ بدونه يتخيّر في الوفاء ، والخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميّت [3] . ويظهر من كلام بعض المتأخّرين أنّ الحكم المذكور في الحيّ إجماعيّ [4] . ولو أعوز [5] ضرب مع الغرماء في المعوز . والمعروف من مذهبهم أنّ الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف ، ولا يسقط من حقّه شيء ما لم يكن التلف بتفريطه ، ونقل الشيخ الإجماع عليه [6] . ويدلّ عليه صحيحة جميل بن درّاج [7] وصحيحة أبان ابن عثمان [8] وصحيحة الحلبي [9] وحسنة الحلبي [10] ورواية عبيد بن زرارة [11]
[1] الوسائل 13 : 139 ، الباب 19 من أبواب أحكام الرهن ، ح 2 . [2] الوسائل 13 : 139 ، الباب 19 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 . [3] المسالك 4 : 39 . [4] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 161 . [5] أي لم يف المرهون بحقّ المرتهن ( منه رحمه الله ) . [6] المبسوط 2 : 246 . [7] الوسائل 13 : 125 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 . [8] الوسائل 13 : 125 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 2 . [9] الوسائل 13 : 126 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 3 . [10] الوسائل 13 : 126 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 5 . [11] الوسائل 13 : 127 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 9 .
559
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 559