responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 529


عدداً قضانيها مائة وزناً ؟ قال : لا بأس ما لم يشترط . قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنّما يفسده الشروط [1] .
وروى الحميري في قرب الأسناد عن عليّ بن جعفر - في الصحيح على الظاهر - عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمس دراهم أو أقلّ أو أكثر ؟ قال : هذا الربا المحض [2] . وفي كتاب عليّ بن جعفر مثله [3] .
وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ، ثمّ يعطي سوداً وزناً وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ ويطيب نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط لو وهبها ، كلّه صلح [4] ولا فرق بين كون النفع عيناً أو صفة ولا بين الربوي وغيره .
ولو تبرّع المقترض بزيادة عين أو صفة جاز ، ولا فرق في الجواز بين كون ذلك من نيّتهما وعدمه ، ولا بين كون ذلك معتاداً وعدمه ، لإطلاق النصوص المتعدّدة . وقد روي أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) اقترض بكراً فردّ بازلا رباعيّاً وقال : إنّ خير الناس أحسنهم قضاءً [5] . وروي مثله عن الصادق ( عليه السلام ) [6] وعنه ( عليه السلام ) في حسنة محمّد بن مسلم وصحيحته على الظاهر : أوَ ليس خير القرض ما جرّ منفعة [7] .
ونحوه منقول عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [8] .
ثمّ إن كانت الزيادة حكميّة كما لو دفع الجيّد بدل الرديّ أو الكبير بدل الصغير فالظاهر أنّه ملكه المقرض ملكاً مستقرّاً بقبضه ، وإن كانت عينيّة ففي كون



[1] الوسائل 12 : 476 ، الباب 12 من أبواب الصرف ، ح 1 .
[2] قرب الأسناد : 265 ، ح 1055 .
[3] مسائل عليّ بن جعفر : 125 ، ح 90 .
[4] الوسائل 12 : 476 ، الباب 12 من أبواب الصرف ، ح 2 .
[5] سنن البيهقي 5 : 351 - 353 .
[6] الوسائل 12 : 477 ، الباب 12 من أبواب الصرف ، ح 6 .
[7] الوسائل 13 : 104 ، الباب 19 من أبواب الدين والقرض ، ح 4 .
[8] الوسائل 13 : 105 ، الباب 19 من أبواب الدين والقرض ، ح 6 .

529

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست