responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 528


< فهرس الموضوعات > كتاب الدين القرض :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يعتبر فيه الإيجاب والقبول ، وفيه ثواب كثير < / فهرس الموضوعات > كتاب الدين وفيه مقاصد [1] :
الأوّل القرض والنظر في اُمور :
الأوّل : قالوا يعتبر فيه الإيجاب والقبول ، والظاهر أنّه بالنسبة إلى تحقّق الملك إن قلنا بتوقّفه عليهما وعلى القبض ، وأمّا أصل الإباحة فالظاهر أنّها غير متوقّفة عليهما . فالإيجاب كقوله : « أقرضتك » ، أو « تصرّف فيه وعليك ردّ عوضه » ، أو « انتفع به وعليك عوضه » ، وما يؤدّي معناها ، والقبول هو اللفظ الدالّ على الرضى بالإيجاب ، ولا ينحصر في معيّن .
وفي القرض ثواب كثير ، ويحرم اشتراط النفع ، لا أعلم فيه خلافاً بينهم ، ويدلّ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم فجاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط [2] . وفي معناه أخبار متعدّدة [3] .
ورواية خالد بن الحجّاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم



[1] كذا في النسخ والكتاب مشتمل على مقصدين .
[2] الوسائل 12 : 477 ، الباب 12 من أبواب الصرف ، ح 3 .
[3] الوسائل 12 : 476 ، الباب 12 من أبواب الصرف .

528

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست