نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 528
< فهرس الموضوعات > كتاب الدين القرض : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يعتبر فيه الإيجاب والقبول ، وفيه ثواب كثير < / فهرس الموضوعات > كتاب الدين وفيه مقاصد [1] : الأوّل القرض والنظر في اُمور : الأوّل : قالوا يعتبر فيه الإيجاب والقبول ، والظاهر أنّه بالنسبة إلى تحقّق الملك إن قلنا بتوقّفه عليهما وعلى القبض ، وأمّا أصل الإباحة فالظاهر أنّها غير متوقّفة عليهما . فالإيجاب كقوله : « أقرضتك » ، أو « تصرّف فيه وعليك ردّ عوضه » ، أو « انتفع به وعليك عوضه » ، وما يؤدّي معناها ، والقبول هو اللفظ الدالّ على الرضى بالإيجاب ، ولا ينحصر في معيّن . وفي القرض ثواب كثير ، ويحرم اشتراط النفع ، لا أعلم فيه خلافاً بينهم ، ويدلّ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم فجاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط [2] . وفي معناه أخبار متعدّدة [3] . ورواية خالد بن الحجّاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم
[1] كذا في النسخ والكتاب مشتمل على مقصدين . [2] الوسائل 12 : 477 ، الباب 12 من أبواب الصرف ، ح 3 . [3] الوسائل 12 : 476 ، الباب 12 من أبواب الصرف .
528
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 528