responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 49


وإلاّ فيشترط في طهارته الكرّيّة بناءً على القول باعتبارها في الجاري .
السادسة : الصورة بحالها ، ولكن كان ما بعد المتغيّر دون الكرّ وهو نجس وحكم ما قبل المتغيّر كما قبلها .
وإن نجس الماء الجاري فإن اعتبرنا في تطهير المياه ممازجة المطهّر كما هو مذهب جماعة من الأصحاب فلابدّ في تطهّره من تدافع المادّة وتكاثرها عليه حتّى يستهلك النجاسة ويزول التغيّر .
وإن اكتفينا بالاتّصال فقيل : لا يكفي هاهنا ، وقيل : إن كان للمادّة نحو علوّ على الماء النجس أو مساواة له فالمتّجه الحكم بالطهارة عند زوال التغيّر بناءً على الاكتفاء بالاتّصال ، وإلاّ فاشتراط التدافع والتكاثر متعيّن [1] .
وعن جمع من المتأخّرين حصول الطهارة بزوال التغيّر [2] . وهو غير بعيد ، ولا ينحصر طريق تطهير الجاري فيما ذكر ، بل يمكن تطهيره بغير ذلك ممّا يطهر به الواقف .
والأقرب أنّ الحياض الصغار في الحمّام إذا كانت أقلّ من الكرّ ولها اتّصال بمادّة يكون المجموع كرّاً حكمه حكم الجاري ، ولا يعتبر استواء السطوح هاهنا ، بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك وإن لم يكن المجموع كرّاً ، كما هو ظاهر كلام المحقّق [3] .
والمشهور أنّ ماء الغيث حال نزوله حكمه حكم الجاري ، ويلوح من كلام الشيخ اشتراط الجريان من الميزاب [4] ولا يبعد اعتبار الجريان في الجملة وإن لم يصل إلى حدّ الجريان من الميازيب وإن كان ذلك أحوط .
وإذا وقع المطر على ماء نجس غير متغيّر فإن جرى إليه من ميزاب ونحوه فلا ريب في تطهير الماء مع اشتراط الامتزاج على القول باعتباره في التطهير ، وإن لم



[1] المعالم 1 : 305 .
[2] جامع المقاصد 1 : 135 ، المدارك 1 : 33 ، الروض : ، 137 س 13 .
[3] المعتبر 1 : 50 .
[4] المبسوط 1 : 6 .

49

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست