نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 445
< فهرس الموضوعات > الصناعات المكروهة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم بيع الكلاب < / فهرس الموضوعات > عبد الرحيم [1] فإذن غاية ما يستفاد من الأخبار الكراهة . وقال في التذكرة : يحرم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها ، ثمّ رجع إلى القول بالكراهة [2] . وهو متّجه ، لضعف دلالة مستند التحريم وهو ظاهر ، ورواية محمّد الورّاق [3] . ويكره كتابة القرآن بالذهب للرواية [4] . المبحث الثالث في الصناعات المكروهة منها : الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والذبح والنحر والنساجة والحجامة . ففي بعض الأخبار أنّ كسب الحجّام سحت [5] وفي بعضها ذلك إذا شارط [6] وفي غير واحد من الأخبار الصحيحة ما يدلّ على الجواز ، ويمكن الجمع بوجهين : تقييد ما يدلّ على الجواز بعدم الشرط ، وحمل خبر المنع على شدّة الكراهة ، ولعلّ الترجيح للثاني . ومنها : كسب الصغير الّذي لا يحسن صناعة ، وفي بعض الأخبار عن كسب الإماء [7] . مسائل : الاُولى : المشهور جواز بيع كلب الصيد ، ونقل جماعة الإجماع عليه ، ويدلّ عليه النصّ . ولا أعلم خلافاً في عدم صحّة بيع كلب الهراش ، ويدلّ عليه الأخبار [8] . واختلفوا في كلب الماشية والزرع والحائط ، والأقرب المنع ، لصحيحة
[1] الوسائل 12 : 116 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، ح 9 . [2] التذكرة 1 : 583 س 3 . [3] الوسائل 12 : 117 ، الباب 32 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . [4] الوسائل 12 : 117 ، الباب 32 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث 2 . [5] الوسائل 12 : 62 و 63 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 و 6 . [6] الوسائل 12 : 73 ، الباب 9 من أبواب ما يكتسب به ، ح 9 . [7] الوسائل 12 : 118 ، الباب 33 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . [8] الوسائل 12 : 82 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به .
445
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 445