responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 443


< فهرس الموضوعات > ما يجب على الإنسان فعله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بعض المسائل المتفرّقة < / فهرس الموضوعات > تزيينه بما يختصّ بالنساء ، كلبس السوار والخلخال والثياب المختصّة بها بحسب العادة ، ويختلف ذلك بحسب الأمصار والأعصار ، ولا أعلم حجّة عليه وكأنّ دليله الإجماع وهو غير ظاهر كما قيل .
ومن ذلك : ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى ودفنهم على المشهور بين الأصحاب خلافاً للمرتضى ، حيث ذهب إلى جواز أخذ الاُجرة على ذلك لغير الوليّ [1] بناءً على اختصاص الوجوب بالوليّ ، وهذا لا يستقيم على القول بالوجوب الكفائي ، وأخذ الاُجرة على المندوبات جائز على المشهور خلافاً لبعض الأصحاب [2] .
المبحث الثاني في بعض المسائل المتفرقة مسألة : المشهور بين الأصحاب حرمة أخذ الاُجرة على الأذان ولا بأس بالرزق من بيت المال ، وذهب المرتضى إلى جوازها [3] . ولعلّ الأقرب الأوّل ، لما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم ، وعن أحمد بن محمّد في الصحيح عن بعض أصحابنا جميعاً ، عن محمّد بن أبي حمزة الثقة ، عن حمران - ولا يبعد عدّه من الممدوحين - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) حيث قال : إذا رأيت الحقّ قد مات فذهب أهله ويعدّ المنكرات ، إلى أن قال : ورأيت الأذان بالاُجرة والصلاة بأجر ، الحديث [4] . وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليه السلام ) قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا عليّ إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ولا تتّخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً [5] ويؤيّده رواية زيد بن عليّ [6] .
وهل يوصف أذان آخذ الاُجرة بالتحريم ؟ فيه قولان ، والقول بالتحريم إذا



[1] حكاه عنه في جامع المقاصد 4 : 36 .
[2] المسالك 3 : 130 .
[3] حكاه عنه في المختلف 2 : 134 .
[4] الكافي 8 : 37 ، ح 7 .
[5] الوسائل 4 : 666 ، الباب 38 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .
[6] الوسائل 12 : 113 ، الباب 30 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .

443

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست