responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 439


والحمل على النهي بعيد ، وللرواية السابقة عن قريب .
ولو تعلّق بذلك غرض ديني يعود على المغتاب بارتداعه عن المعصية بذلك اُلحق بباب النهي عن المنكر ، وفي رواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا غيبة لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقط بينهم عدالته [1] . لكن سند الرواية غير نقيّ ، وحملها الشهيد ( رحمه الله ) على تارك الجمعة .
وفي المسألة إشكال ، لعموم الآية ، والخروج عنه يحتاج إلى حجّة قويّة .
السابع : أن يكون الإنسان معروفاً باسم يعرب عن عيبه [2] كالأعرج والأعمش والأشتر ، فلا إثم على من يقول ذلك ، فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف ، كذا قالوا .
قال الشهيد الثاني : والحقّ أنّ ما ذكره العلماء المعتمدون من ذلك يجوز التعويل فيه حكايتهم ، وأمّا ذكره عن الأحياء فمشروط بعلم رضاء المنسوب إليه به ، لعموم النهي ، وحينئذ يخرج عن كونه غيبة . وكيف كان فلو وجد عنه معدِّلا وأمكنه التعريف بعبارة اُخرى فهو أولى [3] . وهو حسن .
الثامن : لو اطّلع العدد الّذين يثبت بهم الحدّ أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحاكم بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته ، ولا يجوز التعرّض إليها في غير ذلك ، إلاّ أن يتّجه فيه أحد الوجوه الاُخرى .
التاسع : قيل : إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز ، لأنّه لا يؤثّر عند السامع شيئاً [4] . وفيه تخصيص للعمومات من غير حجّة فيما أعلم .
ويحرم سبّ المؤمنين والكذب عليهم ، والنميمة ، وفي التذكرة نفى الخلاف



[1] الوسائل 18 : 289 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، ح 2 .
[2] في خ 2 والمصدر : غيبته .
[3] كشف الريبة : 80 .
[4] حكاه في كشف الريبة : 81 .

439

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست