responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 389


ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن محمّد الحلبي في الصحيح قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد ما منزلته ؟ قال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟ قال :
لا يصلح إلاّ أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين ، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها يأخذها ، قلنا : فإن أخذها منها ؟ قال : يردّ إليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل [1] .
وعن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلاّ من كانت له ذمّة ، فإنّما هو فيء للمسلمين [2] .
وعن عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه ، فقلت : إنّ ابن أبي ليلى قال : إنّهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم . وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد وأنّ أرضهم الّتي بأيديهم ليست لهم . فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة ، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى : إنّهم إذا أسلموا فهم أحرار ، ومع هذا كلام لم أحفظه [3] .
المبحث الثالث :
هذه الأحاديث دالّة على حكم أرض السواد ، والمفتوحة عنوة غير منحصرة فيها ، فإن علم كون بلد آخر كذلك فذاك ، وما لم نعلم فيه ذلك وكان مشتبهاً فالظاهر أن يعمل بالظنّ فيه ، بيان ذلك : أنّا نعلم أنّ بعض البلاد كان مفتوحاً عنوة وبعضها صلحاً ، وما كان صلحاً اشتبه أمره في أنّ الصلح وقع على أن يكون الأرض لهم ، أو وقع على أن يكون الأرض للمسلمين فيكون حكمه حكم المفتوح



[1] التهذيب 7 : 147 ، ح 652 .
[2] الوسائل 12 : 274 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 5 .
[3] الوسائل 17 : 330 ، الباب 4 من أبواب إحياء الموات ، ح 3 .

389

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست