responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 388


يشتريه ، فإن لم يشتره اشتراه غيره [1] . وفي دلالتها أيضاً تأمّل لا يخفى .
وبرواية أبي المعزا قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا عنده - فقال :
أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال : نعم . قلت : وأحجّ بها ؟
قال : نعم [2] . وفي الدلالة تأمّل . وفي معنى الخبر المذكور أخبار كثيرة .
وبرواية إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً [3] . وفيه تأمّل .
وبما يدلّ على أنّ الحسنين ( عليهما السلام ) كانا يقبلان جوائز معاوية [4] . وفيه تأمّل أيضاً .
وزعم بعض المتأخّرين أنّ صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزكاة « فقال : ما أخذه منكم بنو اُميّة فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم » كالصريحة في عدم جواز إعطاء الخراج والمقاسمة والزكاة إلى السلطان الجائر ، قال : فلا يجوز الأخذ منهم ولا بإذنهم [5] .
وفيه نظر ، لأنّ النهي في أخبارنا غير واضحة الدلالة على التحريم ، وغاية ما يستفاد من الرواية حكم الزكاة ، فلا يعمّ غيره ، ثمّ التفريع الّذي ذكره أيضاً محلّ تأمّل ، وانسحاب حكم بني اُميّة في غيرهم مطلقاً أيضاً محلّ تأمّل .
المبحث الثاني :
الظاهر أنّ أرض السواد مفتوحةٌ عنوةً وأنّها خراجيّة للمسلمين كما يستفاد من الكتب والتواريخ المعتبرة ، ويستفاد منها استثناء شيء يسير منها كالحيرة .



[1] الوسائل 12 : 162 ، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
[2] الوسائل 12 : 156 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .
[3] الوسائل 12 : 163 ، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .
[4] الوسائل 12 : 157 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .
[5] مجمع الفائدة 8 : 108 .

388

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست