نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 388
يشتريه ، فإن لم يشتره اشتراه غيره [1] . وفي دلالتها أيضاً تأمّل لا يخفى . وبرواية أبي المعزا قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا عنده - فقال : أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال : نعم . قلت : وأحجّ بها ؟ قال : نعم [2] . وفي الدلالة تأمّل . وفي معنى الخبر المذكور أخبار كثيرة . وبرواية إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً [3] . وفيه تأمّل . وبما يدلّ على أنّ الحسنين ( عليهما السلام ) كانا يقبلان جوائز معاوية [4] . وفيه تأمّل أيضاً . وزعم بعض المتأخّرين أنّ صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزكاة « فقال : ما أخذه منكم بنو اُميّة فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم » كالصريحة في عدم جواز إعطاء الخراج والمقاسمة والزكاة إلى السلطان الجائر ، قال : فلا يجوز الأخذ منهم ولا بإذنهم [5] . وفيه نظر ، لأنّ النهي في أخبارنا غير واضحة الدلالة على التحريم ، وغاية ما يستفاد من الرواية حكم الزكاة ، فلا يعمّ غيره ، ثمّ التفريع الّذي ذكره أيضاً محلّ تأمّل ، وانسحاب حكم بني اُميّة في غيرهم مطلقاً أيضاً محلّ تأمّل . المبحث الثاني : الظاهر أنّ أرض السواد مفتوحةٌ عنوةً وأنّها خراجيّة للمسلمين كما يستفاد من الكتب والتواريخ المعتبرة ، ويستفاد منها استثناء شيء يسير منها كالحيرة .
[1] الوسائل 12 : 162 ، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . [2] الوسائل 12 : 156 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . [3] الوسائل 12 : 163 ، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . [4] الوسائل 12 : 157 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . [5] مجمع الفائدة 8 : 108 .
388
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 388