نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
الثامن : ترك المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم ومكاتيبهم . التاسع : ترك قتل مسلم أو مسلمة . وهذه السبعة [1] إن شرطت في عقد الذمّة انتقض العقد بالمخالفة وإلاّ فلا ، نعم يحدّ أو يعزّر بحسب الجناية . ولو حاول أحدهم شيئاً من ذلك منع منه ، فإن مانع بالقتال نقض عهده . العاشر : ترك ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر الربّ تعالى ذكره أو النبي ( صلى الله عليه وآله ) بسبّ . ويجب به القتل على فاعله ، وبه ينقض العهد على ما ذكره جماعة من الأصحاب [2] . ولو ذكرهما بدون السبّ أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكفّ . الحادي عشر : ترك إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كإدخال الخنازير ، وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام ، ونكاح المحرّمات ، ويعتبر فيه الإظهار عند بعض الأصحاب [3] . وظاهر بعضهم عدم اعتبار الإظهار [4] . ولعلّه الأقرب ، نظراً إلى صحيحة زرارة [5] . لكن يظهر من الخلاف دعوى الإجماع على عدم النقض بدون الإظهار [6] . وعند جماعة من الأصحاب أنّه يجب الكفّ عنها سواء شرط عليهم أم لا ، وأنّه ينتقض ذمامهم بالمخالفة إن كانت مشروطة عليهم لا مطلقاً [7] . وعن الشيخ أنّه لا يكون نقضاً للعهد سواء شرط عليهم أم لا [8] . الثاني عشر : أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام ، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم ، ولا يضربوا الناقوس ، ولا يطيلوا بنيانهم على بناء المسلمين . ويجب الكفّ عن جميعها مطلقاً عند الأصحاب ، واختلفوا في انتقاض الذمّة