responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


الثامن : ترك المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم ومكاتيبهم .
التاسع : ترك قتل مسلم أو مسلمة . وهذه السبعة [1] إن شرطت في عقد الذمّة انتقض العقد بالمخالفة وإلاّ فلا ، نعم يحدّ أو يعزّر بحسب الجناية . ولو حاول أحدهم شيئاً من ذلك منع منه ، فإن مانع بالقتال نقض عهده .
العاشر : ترك ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر الربّ تعالى ذكره أو النبي ( صلى الله عليه وآله ) بسبّ . ويجب به القتل على فاعله ، وبه ينقض العهد على ما ذكره جماعة من الأصحاب [2] . ولو ذكرهما بدون السبّ أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكفّ .
الحادي عشر : ترك إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كإدخال الخنازير ، وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام ، ونكاح المحرّمات ، ويعتبر فيه الإظهار عند بعض الأصحاب [3] . وظاهر بعضهم عدم اعتبار الإظهار [4] .
ولعلّه الأقرب ، نظراً إلى صحيحة زرارة [5] . لكن يظهر من الخلاف دعوى الإجماع على عدم النقض بدون الإظهار [6] . وعند جماعة من الأصحاب أنّه يجب الكفّ عنها سواء شرط عليهم أم لا ، وأنّه ينتقض ذمامهم بالمخالفة إن كانت مشروطة عليهم لا مطلقاً [7] . وعن الشيخ أنّه لا يكون نقضاً للعهد سواء شرط عليهم أم لا [8] .
الثاني عشر : أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام ، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم ، ولا يضربوا الناقوس ، ولا يطيلوا بنيانهم على بناء المسلمين .
ويجب الكفّ عن جميعها مطلقاً عند الأصحاب ، واختلفوا في انتقاض الذمّة



[1] أي ما بعد الأوّل والثاني .
[2] المبسوط 2 : 44 ، القواعد 1 : 482 ، المسالك 3 : 75 .
[3] الشرائع 1 : 330 .
[4] السرائر 1 : 474 .
[5] الوسائل 11 : 95 ، الباب 48 من أبواب جهاد العدوّ ، ح 1 .
[6] الخلاف 5 : 552 ، المسألة 21 .
[7] التحرير 1 : 150 س 33 ، فوائد الشرائع : 158 ( مخطوط ) المسالك 3 : 75 .
[8] المبسوط 2 : 44 .

371

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست