responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 340


الإتمام والزيادة على وجه لا ينافي البدءة بالصفا كالشكّ بين السبعة والتسعة وهو على المروة ، لتحقّق الواجب وعدم منافاة الزيادة سهواً .
ويجوز قطع السعي لقضاء حاجة وصلاة فريضة ثمّ يتمّه على الأشهر الأقرب .
ونقل عن جماعة منهم المفيد ( رحمه الله ) أنّهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف [1] .
ويجوز الجلوس خلال السعي للراحة على الأشهر الأقرب ، ونقل عن أبي الصلاح وابن زهرة المنع [2] .
وإذا فرغ من سعي عمرة التمتّع قصّر ، وإذا قصّر أحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، وأدناه أن يقصّر شيئاً من شعر رأسه أو يقصّر أظفاره على الأشهر الأقرب ، وفيه خلاف للشيخ في المبسوط [3] . وفي المنتهى : لو قصّ الشعر بأيّ شيء كان أجزأه وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة [4] . وهو غير بعيد ، ويدلّ صحيحة حمّاد بن عثمان وحسنة الحلبي على جواز أخذ الشعر بالأسنان [5] . وعمومهما يقتضي جواز أخذ الشعر النازل على حدّ الرأس كما قطع به في المنتهى وذكر أنّه لا نعلم فيه خلافاً [6] .
وقطع في المنتهى بالإجزاء إذا أخذ من لحيته أو شاربه أو حاجبيه [7] .
والأشهر أنّه لا يجوز له الحلق ، فإن فعل فعليه دم شاة . وفي الخلاف : وإن حلق جاز والتقصير أفضل [8] . والمسألة عندي محلّ إشكال . وفي المنتهى : لو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين وحصول الدم والإجزاء به [9] .
واحتمل في الدروس الإجزاء بحلق الجميع لحصوله بالشروع [10] . وبه قطع العلاّمة



[1] المقنعة : 441 .
[2] الكافي في الفقه : 196 ، الغنية 179 .
[3] المبسوط 1 : 363 .
[4] المنتهى 2 : 711 س 10 .
[5] الوسائل 9 : 540 ، الباب 3 من أبواب التقصير ، ح 2 وذيله .
[6] المنتهى 2 : 711 س 12 .
[7] المنتهى 2 : 711 س 14 .
[8] الخلاف 2 : 330 ، المسألة 144 .
[9] المنتهى 2 : 711 س 10 .
[10] الدروس 1 : 415 .

340

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست