نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 340
الإتمام والزيادة على وجه لا ينافي البدءة بالصفا كالشكّ بين السبعة والتسعة وهو على المروة ، لتحقّق الواجب وعدم منافاة الزيادة سهواً . ويجوز قطع السعي لقضاء حاجة وصلاة فريضة ثمّ يتمّه على الأشهر الأقرب . ونقل عن جماعة منهم المفيد ( رحمه الله ) أنّهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف [1] . ويجوز الجلوس خلال السعي للراحة على الأشهر الأقرب ، ونقل عن أبي الصلاح وابن زهرة المنع [2] . وإذا فرغ من سعي عمرة التمتّع قصّر ، وإذا قصّر أحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، وأدناه أن يقصّر شيئاً من شعر رأسه أو يقصّر أظفاره على الأشهر الأقرب ، وفيه خلاف للشيخ في المبسوط [3] . وفي المنتهى : لو قصّ الشعر بأيّ شيء كان أجزأه وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة [4] . وهو غير بعيد ، ويدلّ صحيحة حمّاد بن عثمان وحسنة الحلبي على جواز أخذ الشعر بالأسنان [5] . وعمومهما يقتضي جواز أخذ الشعر النازل على حدّ الرأس كما قطع به في المنتهى وذكر أنّه لا نعلم فيه خلافاً [6] . وقطع في المنتهى بالإجزاء إذا أخذ من لحيته أو شاربه أو حاجبيه [7] . والأشهر أنّه لا يجوز له الحلق ، فإن فعل فعليه دم شاة . وفي الخلاف : وإن حلق جاز والتقصير أفضل [8] . والمسألة عندي محلّ إشكال . وفي المنتهى : لو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين وحصول الدم والإجزاء به [9] . واحتمل في الدروس الإجزاء بحلق الجميع لحصوله بالشروع [10] . وبه قطع العلاّمة