نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
التذكرة إلى علمائنا [1] . وثانيهما : نعم . وبه قطع الشهيد الثاني من غير نقل خلاف [2] . والترجيح للأوّل ، لكن لو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم لزم القبول . وفي قبول قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال وجهان ، أحدهما : نعم ، وهو خيرة الدروس [3] . وهو غير بعيد . وإذا رأى الهلال في أحد البلاد المتقاربة وهي الّتي لم يختلف مطالعها ولم ير في الثاني وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد ، بخلاف المتباعدة عند جماعة من الأصحاب . وقال العلاّمة في التذكرة : المعتمد أنّ حكم المتقاربين كبغداد والكوفة واحد في الصوم والإفطار وللمتباعدين كبغداد وخراسان والحجاز والعراق حكم نفسه [4] . ونقل عن بعض علمائنا قولا بأنّ حكم البلاد كلّها واحد وهو قول العلاّمة في المنتهى أوّلا [5] . واحتمل في الدروس ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة وإن تباعدت ، للقطع بالرؤية عند عدم المانع [6] . والمسألة عندي محلّ إشكال . ولا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلى الرجال بلا خلاف فيه ، ولو حصل بإخبارهنّ الشياع الموجب للعلم صحّ التعويل عليه . ويثبت رمضان بمضيّ ثلاثين من شعبان بلا خلاف في ذلك بين المسلمين . ولا يثبت هلال شهر رمضان بالجدول على المشهور بين الأصحاب ، ونقل الشيخ عن شاذ منّا العمل بالجدول [7] . ونقله العلاّمة في المنتهى عن بعض الأصحاب [8] . والأوّل أقرب ، نعم لو أفاد العلم في بعض الأحيان صحّ التعويل عليه . ولا اعتبار بالعدد يعني عدّ شعبان ناقصاً أبداً وعدّ رمضان تامّاً .