responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


التذكرة إلى علمائنا [1] . وثانيهما : نعم . وبه قطع الشهيد الثاني من غير نقل خلاف [2] .
والترجيح للأوّل ، لكن لو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم لزم القبول .
وفي قبول قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال وجهان ، أحدهما :
نعم ، وهو خيرة الدروس [3] . وهو غير بعيد .
وإذا رأى الهلال في أحد البلاد المتقاربة وهي الّتي لم يختلف مطالعها ولم ير في الثاني وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد ، بخلاف المتباعدة عند جماعة من الأصحاب .
وقال العلاّمة في التذكرة : المعتمد أنّ حكم المتقاربين كبغداد والكوفة واحد في الصوم والإفطار وللمتباعدين كبغداد وخراسان والحجاز والعراق حكم نفسه [4] . ونقل عن بعض علمائنا قولا بأنّ حكم البلاد كلّها واحد وهو قول العلاّمة في المنتهى أوّلا [5] . واحتمل في الدروس ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة وإن تباعدت ، للقطع بالرؤية عند عدم المانع [6] . والمسألة عندي محلّ إشكال .
ولا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلى الرجال بلا خلاف فيه ، ولو حصل بإخبارهنّ الشياع الموجب للعلم صحّ التعويل عليه .
ويثبت رمضان بمضيّ ثلاثين من شعبان بلا خلاف في ذلك بين المسلمين .
ولا يثبت هلال شهر رمضان بالجدول على المشهور بين الأصحاب ، ونقل الشيخ عن شاذ منّا العمل بالجدول [7] . ونقله العلاّمة في المنتهى عن بعض الأصحاب [8] . والأوّل أقرب ، نعم لو أفاد العلم في بعض الأحيان صحّ التعويل عليه .
ولا اعتبار بالعدد يعني عدّ شعبان ناقصاً أبداً وعدّ رمضان تامّاً .



[1] التذكرة 6 : 135 .
[2] المسالك 2 : 51 .
[3] الدروس 1 : 286 .
[4] التذكرة 6 : 122 .
[5] المنتهى 2 : 593 س 18 .
[6] الدروس 1 : 285 .
[7] الخلاف 2 : 169 ، المسألة 8 .
[8] المنتهى 2 : 590 س 32 .

261

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست