responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 187


< فهرس الموضوعات > أصناف المستحقّين :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفقراء والمساكين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العاملون والمؤلّفة قلوبهم < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في أصناف المستحقّين يستحقّ الزكاة ثمانية أصناف :
الفقراء والمساكين : والحدّ الشامل للفقير والمسكين عدم الغنى ، فإذا تحقّق ذلك استحقّ صاحبه الزكاة .
واختلف الأصحاب فيما يتحقّق به الغنى المانع من استحقاق الزكاة ، فقيل :
الغنيّ من ملك نصاباً يجب فيه الزكاة أو قيمته [1] . وقيل : من ملك عشرين ذهباً [2] .
وقيل : من ملك قوت السنة له ولعياله أو قدر على التكسّب على قدر الكفاية له ولهم طول السنة [3] . والأقرب أنّه إن كان له مال يتّجر به أو ضيعة يستغلّها وكفاه الربح أو الغلّة له ولعياله لم يجز له أخذ الزكاة ، وإن لم يكفه جاز ، ولا يكلّف الإنفاق من رأس المال وإن كان كافياً لمؤنة سنته ، وكذا لا يكلّف الإنفاق من ثمن الضيعة وإن لم يكن كذلك ، فالظاهر أنّ المعتبر في الفقير قصور أمواله وكسبه عن مؤنة السنة له ولعياله .
الصنف الثالث من المستحقّين للزكاة : العاملون عليها أي الساعون في جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحو ذلك .
الرابع : المؤلّفة قلوبهم ، واختلف الأصحاب في اختصاص التأليف بالكفّار أو شموله للمسلمين ، فمنهم من خصّه بالأوّل [4] . ومنهم من ذهب إلى الثاني [5] . ويظهر من كلام ابن الجنيد اختصاصه بالمنافق [6] . وفي المسألة قول باختصاصه بالكافر المقاتل [7] .



[1] الخلاف 2 : 146 ، المسألة 183 .
[2] نقله عن بعض الأصحاب في السرائر 1 : 462 .
[3] المدارك 5 : 194 .
[4] المبسوط 1 : 249 ، الإرشاد 1 : 286 ، الشرائع 1 : 161 .
[5] السرائر 1 : 457 وقد نسبه إلى المفيد .
[6] كما في المختلف 3 : 200 .
[7] الإيضاح 1 : 195 .

187

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست