نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 187
< فهرس الموضوعات > أصناف المستحقّين : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفقراء والمساكين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العاملون والمؤلّفة قلوبهم < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في أصناف المستحقّين يستحقّ الزكاة ثمانية أصناف : الفقراء والمساكين : والحدّ الشامل للفقير والمسكين عدم الغنى ، فإذا تحقّق ذلك استحقّ صاحبه الزكاة . واختلف الأصحاب فيما يتحقّق به الغنى المانع من استحقاق الزكاة ، فقيل : الغنيّ من ملك نصاباً يجب فيه الزكاة أو قيمته [1] . وقيل : من ملك عشرين ذهباً [2] . وقيل : من ملك قوت السنة له ولعياله أو قدر على التكسّب على قدر الكفاية له ولهم طول السنة [3] . والأقرب أنّه إن كان له مال يتّجر به أو ضيعة يستغلّها وكفاه الربح أو الغلّة له ولعياله لم يجز له أخذ الزكاة ، وإن لم يكفه جاز ، ولا يكلّف الإنفاق من رأس المال وإن كان كافياً لمؤنة سنته ، وكذا لا يكلّف الإنفاق من ثمن الضيعة وإن لم يكن كذلك ، فالظاهر أنّ المعتبر في الفقير قصور أمواله وكسبه عن مؤنة السنة له ولعياله . الصنف الثالث من المستحقّين للزكاة : العاملون عليها أي الساعون في جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحو ذلك . الرابع : المؤلّفة قلوبهم ، واختلف الأصحاب في اختصاص التأليف بالكفّار أو شموله للمسلمين ، فمنهم من خصّه بالأوّل [4] . ومنهم من ذهب إلى الثاني [5] . ويظهر من كلام ابن الجنيد اختصاصه بالمنافق [6] . وفي المسألة قول باختصاصه بالكافر المقاتل [7] .
[1] الخلاف 2 : 146 ، المسألة 183 . [2] نقله عن بعض الأصحاب في السرائر 1 : 462 . [3] المدارك 5 : 194 . [4] المبسوط 1 : 249 ، الإرشاد 1 : 286 ، الشرائع 1 : 161 . [5] السرائر 1 : 457 وقد نسبه إلى المفيد . [6] كما في المختلف 3 : 200 . [7] الإيضاح 1 : 195 .
187
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 187