responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 186


مقارنة هذه النيّة للتملّك ؟ قيل : نعم [1] . وهو المشهور بين الأصحاب . وقيل : لو نوى بمال القنية التجارة تدور في الحول بالنيّة وهو المنقول عن جماعة من الأصحاب منهم المحقّق والشهيدان [2] . وعندي فيه تردّد .
ولا أعرف خلافاً بينهم في أنّه إنّما بلغت قيمته بأحد النقدين نصاباً ، ولا يعتبر نصاب غيرهما من الأموال ، ويعتبر وجود النصاب طول الحول .
وهل يشترط في الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثاني ؟ فيه قولان .
ويشترط في الاستحباب أيضاً الطلب برأس المال أو الربح طول الحول ، فلو نقص رأس ماله في أثناء الحول أو طلب بنقيصة ولو حبّة سقط الاستحباب ، وكذا لو نوى القنية في الأثناء ، ولو كان رأس المال أقلّ من نصاب استأنف عند البلوغ ، ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت الماليّة ، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للماليّة .
الثاني : كلّ ما ينبت من الأرض ممّا يدخل المكيال والميزان غير الأربعة الّتي يجب فيها الزكاة يستحبّ فيه الزكاة إذا حصلت فيه الشرائط المعتبرة في الأصناف الأربعة على الأشهر الأقرب .
الثالث : الخيل الإناث السائمة مع الحول ، يستحبّ عن كلّ فرس عتيق - وهو الّذي أبواه عربيّان كريمان - ديناران ، وعن كلّ فرس برذون - وهو خلاف العتيق - دينار .
الرابع : الحُليّ المحرّم عند جماعة من الأصحاب ، ومستنده غير واضح .
الخامس : المال الغائب والمدفون إذا عاد بعد أحوال يستحبّ فيه زكاة سنة .
السادس : العقار المتّخذ للنماء تخرج الزكاة من حاصله استحباباً عند الأصحاب ، ولم أطّلع على دليل عليه ، وفي اشتراط الحول والنصاب فيه قولان .



[1] الشرائع 1 : 156 .
[2] المعتبر 1 : 548 ، الدروس 1 : 238 ، المسالك 1 : 400 .

186

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست