responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 167


< فهرس الموضوعات > شرائط الوجوب ووقته :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوبه على البالغ الحرّ المالك للنصاب المتمكّن من التصرّف < / فهرس الموضوعات > والنظر هاهنا في مقاصد ثلاثة : [1] الأوّل في شرائط الوجوب ووقته إنّما يجب على البالغ العاقل الحرّ المالك للنصاب المتمكّن من التصرّف ، فلا زكاة على الطفل ، خلافاً لابن حمزة حيث أوجب الزكاة في ماله [2] . ولا زكاة على المجنون المطبق ، وفي ذي الأدوار خلاف .
وظاهر المتأخّرين أنّ البالغ يستأنف الحول من حين البلوغ وأنّه لا يجب عليه إذا تمّ الحول السابق في زمان تكليفه ، وفيه إشكال .
وفي المغمى عليه خلاف ، والظاهر مساواة الإغماء للنوم في تحقّق التكليف بعد زوالهما وعدم انقطاع الحول بعروضهما في أثنائه .
وفي وجوب الزكاة في غلاّت الطفل ومواشيه خلاف ، والأقرب العدم كما هو المشهور بين المتأخّرين ، خلافاً لجماعة من الأصحاب منهم الشيخان [3] . والمتّجه القول باستحباب الزكاة في غلاّت الأطفال كما ذهب إليه جمهور المتأخّرين ، وذهب أكثر المتأخّرين إلى استحبابها في مواشيهم ، ولم أقف على مستند لهم .
واختلف الأصحاب في غلاّت المجانين ومواشيهم ، فمنهم من أوجب الزكاة فيها [4] . ومنهم من حكم بالاستحباب [5] . ومنهم من نفاها وجوباً واستحباباً [6] .
وهو أقرب .
والأشهر الأقرب استحباب إخراج الزكاة لمن اتّجر في مال الطفل أو المجنون



[1] كذا في النسخ المتوفّرة لدينا ، لكن يأتي في ص 196 المقصد الرابع ، وفي ص 199 المقصد الخامس . وكُتُب الزكاة والخمس والصوم مفقودة من نسخة الأصل .
[2] الوسيلة : 123 .
[3] المقنعة : 238 ، المبسوط 1 : 234 .
[4] المقنعة : 238 ، المبسوط 1 : 234 .
[5] نهاية الإحكام 2 : 300 .
[6] الشرائع 1 : 140 .

167

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست