responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 159


وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفر وأفطر » [1] والعمل بمقتضى هذه الرواية الصحيحة غير بعيد .
وألحق جمع من المتأخّرين بإقامة العشرة في بلده إقامة العشرة المنويّة في غير بلده [2] . وهو حسن ، وبعضهم ألحق إقامة العشرة بعد التردّد بثلاثين [3] واختلفوا في الثلاثين مع التردّد ، والأقرب عدم زوال حكم الإتمام بذلك .
ولو نوى أقلّ من عشرة في بلده فالمشهور بين المتأخّرين أنّه يتمّ الصلوات الليليّة والنهاريّة وخالف فيه بعضهم ويستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان : أنّ من أقام في منزله خمسة لا أكثر يقصّر نهاراً ويتمّ ليلا [4] .
الخامس : حدّ الترخّص ، واختلف الأصحاب فيه ، فذهب جماعة إلى أنّ المعتبر خفاء الجدران والأذان معاً [5] . وذهب أكثر الأصحاب إلى أنّ المعتبر أحد الأمرين . وبعضهم اعتبر خفاء الأذان [6] . وبعضهم اعتبر خفاء الجدران [7] .
ويستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم أنّ حدّ الترخّص خفاء المسافر عن البيوت [8] وعلى هذا فالظاهر حصول ذلك بالحائل ، والظهور بعد الخفاء بالحائل لا يضرّ .
ويستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان أنّ حدّ الترخّص خفاء الأذان [9] .
والظاهر جواز العمل بكلّ واحد من الصحيحتين .



[1] الوسائل 5 : 519 ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 .
[2] المختصر النافع : 51 ، التذكرة 4 : 394 ، الذكرى 4 : 316 .
[3] الدروس 1 : 212 .
[4] الوسائل 5 : 519 ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ، ح 5 .
[5] الخلاف 1 : 572 ، المسألة 324 ، رسائل السيّد المرتضى المجموعة الثالثة : 47 ، ونقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 3 : 110 .
[6] المراسم : 75 .
[7] المقنع : 37 .
[8] الوسائل 5 : 505 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 .
[9] الوسائل 5 : 506 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، ح 3 .

159

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست