نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 159
وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفر وأفطر » [1] والعمل بمقتضى هذه الرواية الصحيحة غير بعيد . وألحق جمع من المتأخّرين بإقامة العشرة في بلده إقامة العشرة المنويّة في غير بلده [2] . وهو حسن ، وبعضهم ألحق إقامة العشرة بعد التردّد بثلاثين [3] واختلفوا في الثلاثين مع التردّد ، والأقرب عدم زوال حكم الإتمام بذلك . ولو نوى أقلّ من عشرة في بلده فالمشهور بين المتأخّرين أنّه يتمّ الصلوات الليليّة والنهاريّة وخالف فيه بعضهم ويستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان : أنّ من أقام في منزله خمسة لا أكثر يقصّر نهاراً ويتمّ ليلا [4] . الخامس : حدّ الترخّص ، واختلف الأصحاب فيه ، فذهب جماعة إلى أنّ المعتبر خفاء الجدران والأذان معاً [5] . وذهب أكثر الأصحاب إلى أنّ المعتبر أحد الأمرين . وبعضهم اعتبر خفاء الأذان [6] . وبعضهم اعتبر خفاء الجدران [7] . ويستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم أنّ حدّ الترخّص خفاء المسافر عن البيوت [8] وعلى هذا فالظاهر حصول ذلك بالحائل ، والظهور بعد الخفاء بالحائل لا يضرّ . ويستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان أنّ حدّ الترخّص خفاء الأذان [9] . والظاهر جواز العمل بكلّ واحد من الصحيحتين .
[1] الوسائل 5 : 519 ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 . [2] المختصر النافع : 51 ، التذكرة 4 : 394 ، الذكرى 4 : 316 . [3] الدروس 1 : 212 . [4] الوسائل 5 : 519 ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ، ح 5 . [5] الخلاف 1 : 572 ، المسألة 324 ، رسائل السيّد المرتضى المجموعة الثالثة : 47 ، ونقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 3 : 110 . [6] المراسم : 75 . [7] المقنع : 37 . [8] الوسائل 5 : 505 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 . [9] الوسائل 5 : 506 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، ح 3 .
159
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 159