responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 107


تقض عند الأكثر ، وقيل : يستحبّ القضاء [1] .
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة ، ويكره بعد طلوع الفجر .
ولو اتّفق العيد والجمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة ويعلم الإمام ذلك .
ويستحبّ الإصحار بها إلاّ بمكّة ، والخروج حافياً بالسكينة ذاكراً لله تعالى ، وأن يطعم قبل الخروج في الفطر وبعده في الأضحى ممّا يضحّي به .
وذكر كثير من الأصحاب أنّه يستحبّ الإفطار يوم الفطر على الحلوا استناداً إلى رواية غير دالّة عليه [2] وفي الذكرى : أفضله السكّر [3] . ومستنده غير واضح ، وروي من تربة الحسين ( عليه السلام ) [4] . وتحريمه إلاّ بقصد الاستشفاء أقرب .
ويعمل منبر من طين [5] .
والمشهور استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوّلها المغرب ليلة العيد ، وظاهر بعضهم الوجوب [6] . وضمّ إليه بعضهم الظهرين [7] . وبعضهم النوافل [8] .
وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى ، أوّلها ظهر العيد وفي غيرها عقيب عشر صلوات ، وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى الوجوب [9] . والأقرب الاستحباب .
والأولى العمل في الفطر بما في رواية سعيد النقّاش وهو : الله أكبر الله أكبر لا إله إلاّ الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا [10] .
وكيفيّة التكبير في الأضحى بما في حسنة ابن عمّار أن يقول : الله أكبر الله أكبر



[1] السرائر 1 : 318 .
[2] الوسائل 5 : 114 ، الباب 13 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 .
[3] الذكرى 4 : 176 .
[4] الوسائل 5 : 114 ، الباب 13 من أبواب صلاة العيد ، ح 1 .
[5] أي لإيراد الخطبة .
[6] الانتصار : 57 .
[7] المقنع : 46 .
[8] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 275 .
[9] الانتصار : 57 ، نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 275 .
[10] الوسائل 5 : 122 ، الباب 20 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 .

107

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست