نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 107
تقض عند الأكثر ، وقيل : يستحبّ القضاء [1] . ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة ، ويكره بعد طلوع الفجر . ولو اتّفق العيد والجمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة ويعلم الإمام ذلك . ويستحبّ الإصحار بها إلاّ بمكّة ، والخروج حافياً بالسكينة ذاكراً لله تعالى ، وأن يطعم قبل الخروج في الفطر وبعده في الأضحى ممّا يضحّي به . وذكر كثير من الأصحاب أنّه يستحبّ الإفطار يوم الفطر على الحلوا استناداً إلى رواية غير دالّة عليه [2] وفي الذكرى : أفضله السكّر [3] . ومستنده غير واضح ، وروي من تربة الحسين ( عليه السلام ) [4] . وتحريمه إلاّ بقصد الاستشفاء أقرب . ويعمل منبر من طين [5] . والمشهور استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوّلها المغرب ليلة العيد ، وظاهر بعضهم الوجوب [6] . وضمّ إليه بعضهم الظهرين [7] . وبعضهم النوافل [8] . وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى ، أوّلها ظهر العيد وفي غيرها عقيب عشر صلوات ، وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى الوجوب [9] . والأقرب الاستحباب . والأولى العمل في الفطر بما في رواية سعيد النقّاش وهو : الله أكبر الله أكبر لا إله إلاّ الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا [10] . وكيفيّة التكبير في الأضحى بما في حسنة ابن عمّار أن يقول : الله أكبر الله أكبر
[1] السرائر 1 : 318 . [2] الوسائل 5 : 114 ، الباب 13 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 . [3] الذكرى 4 : 176 . [4] الوسائل 5 : 114 ، الباب 13 من أبواب صلاة العيد ، ح 1 . [5] أي لإيراد الخطبة . [6] الانتصار : 57 . [7] المقنع : 46 . [8] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 275 . [9] الانتصار : 57 ، نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 275 . [10] الوسائل 5 : 122 ، الباب 20 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 .
107
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 107