نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 99
< فهرس الموضوعات > مندوبات الصلاة < / فهرس الموضوعات > وقيل : يجب أن يقصد المأموم بالأولى الردّ على الإمام [1] . ومن مندوبات الصلاة : التوجّه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية : إحداها تكبيرة الافتتاح ، ويتخيّر المصلّي أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ، قالوا : والأفضل جعلها الأخيرة [2] والمشهور انسحاب ذلك في جميع الصلوات من الفرائض والنوافل ، وخصّها المرتضى بالفرائض [3] وبعضهم بالمنفرد [4] وبعضهم بالسبع [5] والأصحّ الأوّل . ومنها : القنوت ، وهو بحسب الاصطلاح الدعاء في أثناء الصلاة في محلّ معيّن ، وربّما يطلق على الدعاء مع رفع اليد ، والأصحّ الأشهر استحبابه في جميع الصلوات ، ومنهم من أوجبه مطلقاً [6] ومنهم من أوجبه في الصلوات الجهريّة [7] . ويستحبّ عقيب قراءة الثانية قبل الركوع على الأشهر الأقرب إلاّ في الجمعة . ويستحبّ بالمنقول ، وأفضله كلمات الفرج وصورتها : لا إله إلاّ الله الحليم الكريم ، لا إله إلاّ الله العليّ العظيم ، سبحان الله ربِّ السماوات السبع وربِّ الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وما تحتهنّ وربِّ العرش العظيم والحمد لله ربِّ العالمين . ويجوز الدعاء في القنوت بما سنح للدين والدنيا ، وفي بعض الروايات أنّ أدنى القنوت خمس تسبيحات [8] . ويجوز الدعاء فيه للمؤمنين بأسمائهم والدعاء على الكفرة والمنافقين . واختلف الأصحاب في جواز القنوت بالفارسيّة فمنعه سعد بن عبد الله ، وأجازه محمّد بن الحسن الصفّار ، واختاره الصدوق والشيخ والفاضلان [9]
[1] الذكرى 3 : 435 . [2] المبسوط 1 : 104 ، الروضة 1 : 281 ، الروض : 260 س 6 . [3] نقله في المختلف 2 : 186 . [4] نسبه إلى ابن الجنيد في الذكرى 3 : 265 . [5] المقنعة : 111 . [6] الفقيه 1 : 316 . [7] نقله عن ابن أبي عقيل في الذكرى 3 : 281 . [8] الوسائل 4 : 905 ، الباب 6 من أبواب القنوت . [9] الفقيه 1 : 316 النهاية 1 : 299 ، المعتبر 2 : 240 ، المختلف 2 : 181 .
99
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 99