نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 92
< فهرس الموضوعات > القراءة < / فهرس الموضوعات > الاُذنين حيال الخدّ [1] . والكلّ متقارب ، ويستحبّ أن تكونا مبسوطتين ويستقبل بباطن كفّيه القبلة . والمشهور أنّه يبتدئ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير ويكون انتهاء الرفع عند انتهاء التكبير ويرسلهما بعد ذلك ، لكن في حسنة الحلبي : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ، ثمّ ابسطهما بسطاً ، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات [2] . ويستحبّ إسماع الإمام من خلفه ، ويستحبّ للمأموم الإسرار . الرابع من واجبات الصلاة : القراءة ولا خلاف ولا ريب في وجوبها ، والأظهر الأشهر عدم ركنيّتها ، ويجب في الثنائيّة وفي الاُوليين من غيرها الحمد ، والأقرب استحباب السورة ، ويجوز الاقتصار على الحمد وحدها في النوافل مطلقاً ، وفي الفرائض عند الضرورة كالخوف والمرض وضيق الوقت قولا واحداً ، ويتخيّر المصلّي في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّة بين الحمد وحدها أو التسبيحات . واختلفوا في مقدار التسبيحات ، فقيل : ثلاث مرّات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر [3] فيكون اثنتي عشرة تسبيحة ، وذهب ابن بابويه إلى أنّها تسع بحذف التكبير في الثلاث [4] . وقيل : إنّها عشرة بحذف التكبير في الاُوليين [5] . وقيل : أربع تسبيحات وهي العبارة المذكورة مرّة واحدة [6] . واختاره جماعة من المتأخّرين [7] . وقيل : ثلاث [8] . وعبارة المنتهى تشعر بوجود القول بوجوب الاستغفار [9] . والأقرب الاجتزاء بكلّ واحد ، ولو ضمّ الاستغفار في التسبيحات كان أحسن .
[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 304 . [2] الوسائل 4 : 723 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 1 . [3] النهاية 1 : 302 . [4] نقله في المعتبر 2 : 189 . [5] الجمل والعقود : 69 . [6] المقنعة : 113 . [7] المختلف 2 : 147 ، جامع المقاصد 2 : 256 ، الذكرى 3 : 315 . [8] الكافي في الفقه : 118 . [9] المنتهى 1 : 275 س 37 .
92
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 92