responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 92


< فهرس الموضوعات > القراءة < / فهرس الموضوعات > الاُذنين حيال الخدّ [1] . والكلّ متقارب ، ويستحبّ أن تكونا مبسوطتين ويستقبل بباطن كفّيه القبلة .
والمشهور أنّه يبتدئ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير ويكون انتهاء الرفع عند انتهاء التكبير ويرسلهما بعد ذلك ، لكن في حسنة الحلبي : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ، ثمّ ابسطهما بسطاً ، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات [2] .
ويستحبّ إسماع الإمام من خلفه ، ويستحبّ للمأموم الإسرار .
الرابع من واجبات الصلاة : القراءة ولا خلاف ولا ريب في وجوبها ، والأظهر الأشهر عدم ركنيّتها ، ويجب في الثنائيّة وفي الاُوليين من غيرها الحمد ، والأقرب استحباب السورة ، ويجوز الاقتصار على الحمد وحدها في النوافل مطلقاً ، وفي الفرائض عند الضرورة كالخوف والمرض وضيق الوقت قولا واحداً ، ويتخيّر المصلّي في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّة بين الحمد وحدها أو التسبيحات .
واختلفوا في مقدار التسبيحات ، فقيل : ثلاث مرّات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر [3] فيكون اثنتي عشرة تسبيحة ، وذهب ابن بابويه إلى أنّها تسع بحذف التكبير في الثلاث [4] . وقيل : إنّها عشرة بحذف التكبير في الاُوليين [5] .
وقيل : أربع تسبيحات وهي العبارة المذكورة مرّة واحدة [6] . واختاره جماعة من المتأخّرين [7] . وقيل : ثلاث [8] . وعبارة المنتهى تشعر بوجود القول بوجوب الاستغفار [9] . والأقرب الاجتزاء بكلّ واحد ، ولو ضمّ الاستغفار في التسبيحات كان أحسن .



[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 304 .
[2] الوسائل 4 : 723 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 1 .
[3] النهاية 1 : 302 .
[4] نقله في المعتبر 2 : 189 .
[5] الجمل والعقود : 69 .
[6] المقنعة : 113 .
[7] المختلف 2 : 147 ، جامع المقاصد 2 : 256 ، الذكرى 3 : 315 .
[8] الكافي في الفقه : 118 .
[9] المنتهى 1 : 275 س 37 .

92

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست