نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 93
واختلف الأصحاب في أفضليّة التسبيح أو القراءة ، والأقرب عندي أفضليّة التسبيح مطلقاً ، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً . وفي اشتراط الترتيب في التسبيحات قولان : أقربهما العدم . والأقرب عدم وجوب الإخفات فيها . ولو شكّ في عددها بنى على الأقلّ . ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم ، فإن ضاق الوقت عن التعلّم يجب عليه الائتمام إن أمكنه ، أو القراءة من مصحف إن أحسنه ، والأقرب جواز القراءة من المصحف للمتمكّن من الحفظ أيضاً . والظاهر أنّ تتبّع القارئ كالقراءة من المصحف ، فإن لم يمكنه شيء من ذلك قرأ ما يحسن منها ولا تجزي الترجمة مع القدرة ، ولا يجزي القراءة مع الإخلال بحرف حتّى التشديد . والمعروف بين الأصحاب وجوب مراعاة الإعراب والبناء ، وادّعى المحقّق الاتّفاق عليه [1] . وعن المرتضى تجويز تغيير الإعراب الّذي لا يتغيّر المعنى به [2] . وأوجب بعضهم في القراءة مراعاة المدّ المتّصل دون المنفصل [3] ومراعاة الصفات المعتبرة عند القرّاء ليست واجبة شرعاً إلاّ أن يتوقّف تميّز بعض الحروف عن بعضها عليه . ويجب الترتيب بين الآيات ، والموالاة بحيث لا يفصل بين الآيتين فصلا يوجب أن لا يعدّ قارئاً . ويجوز الدعاء بالمباح ، وردّ السلام ، والحمد عند العطسة ، وطلب الرحمة عند آيتها ، والاستعاذة من العذاب عند آيته . والمشهور تحريم قراءة العزيمة في الفريضة . ويحرم قول آمّين . وأوجب بعضهم قصد سورة معيّنة بالبسملة [4] . ولم يثبت عندي ، والأقرب كراهة القران بين السورتين في الفريضة ، وقيل بالتحريم [5] . والمشهور وجوب الجهر في الصبح وأوّلتي المغرب والعشاء ، والإخفات في