responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 93


واختلف الأصحاب في أفضليّة التسبيح أو القراءة ، والأقرب عندي أفضليّة التسبيح مطلقاً ، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً . وفي اشتراط الترتيب في التسبيحات قولان : أقربهما العدم . والأقرب عدم وجوب الإخفات فيها . ولو شكّ في عددها بنى على الأقلّ .
ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم ، فإن ضاق الوقت عن التعلّم يجب عليه الائتمام إن أمكنه ، أو القراءة من مصحف إن أحسنه ، والأقرب جواز القراءة من المصحف للمتمكّن من الحفظ أيضاً . والظاهر أنّ تتبّع القارئ كالقراءة من المصحف ، فإن لم يمكنه شيء من ذلك قرأ ما يحسن منها ولا تجزي الترجمة مع القدرة ، ولا يجزي القراءة مع الإخلال بحرف حتّى التشديد .
والمعروف بين الأصحاب وجوب مراعاة الإعراب والبناء ، وادّعى المحقّق الاتّفاق عليه [1] . وعن المرتضى تجويز تغيير الإعراب الّذي لا يتغيّر المعنى به [2] .
وأوجب بعضهم في القراءة مراعاة المدّ المتّصل دون المنفصل [3] ومراعاة الصفات المعتبرة عند القرّاء ليست واجبة شرعاً إلاّ أن يتوقّف تميّز بعض الحروف عن بعضها عليه .
ويجب الترتيب بين الآيات ، والموالاة بحيث لا يفصل بين الآيتين فصلا يوجب أن لا يعدّ قارئاً . ويجوز الدعاء بالمباح ، وردّ السلام ، والحمد عند العطسة ، وطلب الرحمة عند آيتها ، والاستعاذة من العذاب عند آيته .
والمشهور تحريم قراءة العزيمة في الفريضة . ويحرم قول آمّين . وأوجب بعضهم قصد سورة معيّنة بالبسملة [4] . ولم يثبت عندي ، والأقرب كراهة القران بين السورتين في الفريضة ، وقيل بالتحريم [5] .
والمشهور وجوب الجهر في الصبح وأوّلتي المغرب والعشاء ، والإخفات في



[1] المعتبر 2 : 166 .
[2] رسائل المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 387 .
[3] المسالك 1 : 203 .
[4] الذكرى 3 : 355 .
[5] الانتصار : 44 .

93

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست