responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 90


< فهرس الموضوعات > القيام < / فهرس الموضوعات > أمّا الأوّل ، فلا ريب في اعتباره وكذا الثاني .
وأمّا الثالث ، فالمشهور بين الأصحاب وجوب اعتبار التعيين مثل كونه ظهراً أو عصراً ، وادّعى في التذكرة إجماع علمائنا عليه [1] . والقول به قريب ، والمشهور بينهم وجوب نيّة الوجه ، وظاهر التذكرة اتّفاق الأصحاب عليه [2] . وهو غير بعيد ، وكذا الكلام في الأداء والقضاء .
وأمّا الرابع ، فلا شكّ في وجوبه ، وأمّا اشتراطه في ترتّب الثواب فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وأمّا في الصحّة بمعنى سقوط القضاء وسقوط العقاب التابع للترك فمشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه السيّد المرتضى [3] .
وأمّا الخامس ، فالأحوط مقارنتها لأوّل التكبير ، وهل يشترط بقاء النيّة فعلا إلى آخر التكبير ؟ الظاهر العدم .
وأمّا السادس ، فلا يجب الاستمرار الفعلي إلى آخر الصلاة ، لا أعرف خلافاً فيه ، بل يجب الاستمرار الحكمي إلى آخرها بأن لا ينوي نيّة تنافي النيّة الاُولى ، وفي المقام تفاصيل ذكرناها في الذخيرة .
الثاني : القيام ولا خلاف في وجوبه ، وهو ركن يبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً مع القدرة عليه لكن لا مطلقاً ، بل القيام في الصلاة على أنحاء ، فالقيام في حال التكبير تابع له في الركنيّة ، والقيام في حال القراءة واجب غير ركن ، والقيام المتّصل بالركوع ركن ، والقيام في حال القنوت مستحبّ .
والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستقلال اختياراً ، وذهب أبو الصلاح إلى جواز الاستناد على كراهية [4] . وهو قويّ ، فإن عجز اعتمد وهو مقدّم على الجلوس .
ولو عجز عن القيام في جميع الحالات وقدر على البعض لم يسقط عنه ،



[1] التذكرة 3 : 101 .
[2] التذكرة 3 : 101 .
[3] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 340 .
[4] الكافي في الفقه : 125 .

90

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست