responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 80


< فهرس الموضوعات > لباس المصلّي < / فهرس الموضوعات > أفاد الظنّ [1] وهو غير بعيد .
ولو فقد الظنّ بالقبلة أصلا فالأكثر على أنّه يصلّي إلى أربع جهات ، والأقوى أنّه يصلّي صلاة واحدة إلى أيّ جهة شاء ولا قضاء عليه إن علم الاستدبار ، والعامّي يقلّد ، وكذا من لا يعرف الأمارات على الأقوى .
والأقرب جواز الرجوع إلى الفاسق والكافر إذا وثق بقوله ولم يحصل أمارة أقوى منه . ويجوز التعويل على قبلة مساجد المسلمين ومقابرهم . وإن اجتهد في التيامن والتياسر فالأظهر الجواز .
والمضطرّ على الراحلة إن لم يتمكّن من الاستقبال في كلّ صلاته استقبلها بتكبيرة الافتتاح حسب على قول [2] . وقيل : يجب الاستقبال بحسب المكنة [3] .
وكذا الحكم في الماشي ، وكذا الحكم في الصلاة في السفينة ، لكن كثير من الأخبار يدلّ على الاستقبال حينئذ بقدر الإمكان .
ولو صلّى باجتهاد أو لضيق الوقت ثمّ انكشف فساد ظنّه فإن كان مستدبراً قيل : يعيد مطلقاً [4] . وقيل : يعيد في الوقت خاصّة [5] وهو أقرب ، وان كان مشرّقاً أو مغرّباً يعيد في الوقت خاصّة ، ولا يعيد إن كان بينهما ، ولو ظهر الخلل وهو في الصلاة استدار إن لم يصل الانحراف إلى حدّ التشريق والتغريب ، وإلاّ أعاد .
الفصل الرابع في لباس المصلّي يجب ستر العورة في الصلاة وهي القبل والدبر ، ومنها البيضتان دون الأليتين على الأشهر الأقوى . ومنهم من أوجب ستر ما بين السرّة والركبة [6] وقيل : من السرّة إلى نصف الساق [7] . والمعتبر ستر اللون ، وفي الحجم خلاف .



[1] الشرائع 1 : 66 .
[2] المدارك 3 : 140 .
[3] المعتبر 2 : 75 .
[4] الكافي في الفقه : 139 .
[5] الناصريّات : 202 .
[6] المهذّب 1 : 83 .
[7] الكافي في الفقه : 139 .

80

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست