responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > القبلة < / فهرس الموضوعات > الأصحاب [1] ووجبت عليه الإعادة عند السيّد وجمع منهم [2] ولو صلّى قبل الوقت عامداً أو جاهلا أو ناسياً بطلت صلاته .
الفصل الثالث في القبلة يجب استقبال الكعبة للمشاهد ومن هو في حكمه ، والجهة للبعيد ، ويستحبّ للنوافل .
والأقرب جواز التنفّل على الراحلة حضراً وسفراً مع الضرورة والاختيار ، وكذا ماشياً ، وكذا إلى غير القبلة عند جماعة من الأصحاب [3] ولا يجوز ذلك في الفريضة إلاّ مع العذر ولو فقد العلم بالقبلة عوّل على العلامات .
وعلامة أهل العراق ومن كان على سمتهم كأهل خراسان جعل الجدي خلف المنكب الأيمن والمشرق على اليسار والمغرب على اليمين والشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن ، لكن في هذه العلامات اختلاف بحسب اختلاف البلاد والفصول ، فمن كان عارفاً بقواعد الهيئة رجع إليها وإلاّ اكتفى بالظنّ الحاصل له .
ولو تعذّر الرجوع إلى العلامات لمانع فالأقوى أنّه يحصل الظنّ بأيّ نحو كان ثمّ يعمل عليه ، ومنهم من أوجب الصلاة إلى أربع جهات [4] .
ولو اخبر بخلاف أمارته فالمشهور أنّه يعمل على أمارته ، وقيل : يرجع إلى أقوى الظنون [5] . وهو أقوى . ولو فقدت الأمارات وأخبر عدل بالقبلة فالأقرب أنّه يعمل عليه ، وفي العمل بقول الفاسق والكافر قولان : ورجّح المحقّق العمل به إن



[1] النهاية 1 : 283 ، التنقيح 1 : 171 ، جامع المقاصد 2 : 29 .
[2] رسائل المرتضى 2 : 350 ، كشف الرموز 1 : 129 ، المدارك 3 : 101 .
[3] المعتبر 2 : 75 - 76 ، المنتهى 4 : 191 ، الذكرى 3 : 192 .
[4] المقنعة : 96 ، النهاية 1 : 285 ، مجمع الفائدة 2 : 67 .
[5] الذكرى 3 : 171 .

79

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست