نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 79
< فهرس الموضوعات > القبلة < / فهرس الموضوعات > الأصحاب [1] ووجبت عليه الإعادة عند السيّد وجمع منهم [2] ولو صلّى قبل الوقت عامداً أو جاهلا أو ناسياً بطلت صلاته . الفصل الثالث في القبلة يجب استقبال الكعبة للمشاهد ومن هو في حكمه ، والجهة للبعيد ، ويستحبّ للنوافل . والأقرب جواز التنفّل على الراحلة حضراً وسفراً مع الضرورة والاختيار ، وكذا ماشياً ، وكذا إلى غير القبلة عند جماعة من الأصحاب [3] ولا يجوز ذلك في الفريضة إلاّ مع العذر ولو فقد العلم بالقبلة عوّل على العلامات . وعلامة أهل العراق ومن كان على سمتهم كأهل خراسان جعل الجدي خلف المنكب الأيمن والمشرق على اليسار والمغرب على اليمين والشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن ، لكن في هذه العلامات اختلاف بحسب اختلاف البلاد والفصول ، فمن كان عارفاً بقواعد الهيئة رجع إليها وإلاّ اكتفى بالظنّ الحاصل له . ولو تعذّر الرجوع إلى العلامات لمانع فالأقوى أنّه يحصل الظنّ بأيّ نحو كان ثمّ يعمل عليه ، ومنهم من أوجب الصلاة إلى أربع جهات [4] . ولو اخبر بخلاف أمارته فالمشهور أنّه يعمل على أمارته ، وقيل : يرجع إلى أقوى الظنون [5] . وهو أقوى . ولو فقدت الأمارات وأخبر عدل بالقبلة فالأقرب أنّه يعمل عليه ، وفي العمل بقول الفاسق والكافر قولان : ورجّح المحقّق العمل به إن