نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 73
< فهرس الموضوعات > حكم أواني المشركين ، وحكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة < / فهرس الموضوعات > الصحيحة تدلّ على أنّ الثوب الّذي يصيبه البول إذا غسل بالماء الجاري اكتفي فيه بالمرّة [1] والعمل به متّجه . الثامنة : أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، ولا فرق فيها بين كونها مستعملة أم لا ، وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم عدا الجلود واللحم حتّى المائع إذا لم يعلم مباشرتهم له ، وتوقّف العلاّمة في التذكرة في طهارة المائع [2] . وعن الشيخ في المبسوط المنع من الصلاة في ثوب عمله المشرك [3] . والأقرب الأشهر عدم المنع إذا لم يعلم الملاقاة بالرطوبة . التاسعة : يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة ، والمشهور أنّه يحرم استعمالها مطلقاً ، ونقل اتّفاق الأصحاب عليه في التذكرة والذكرى [4] وفي الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضّة [5] . ولعلّ مراده التحريم ، والمشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضاً ، واستقرب العلاّمة في المختلف الجواز [6] . والأشهر الأقرب أنّه لو تطهّر من آنية الذهب والفضّة بأن يأخذ الماء منها ويتطهّر لم يبطل وضوؤه ولا غسله . والظاهر عدم تحريم اتّخاذ اليسير من الفضّة كقبيعة السيف ونعله ، وضبّة الإناء والسلسلة ، وحلقة القصعة ، وتحلية المرآة بها ، وربط الأسنان بها ، واتّخاذ الأنف منها ، وما لم يصدق عليه « الإناء » لم يحرم استعماله . وفي جواز اتّخاذ المكحلة وظرف الغالية تردّد ، واستقرب العلاّمة والشهيد التحريم [7] . وفي تزيين المساجد والمشاهد بقناديل الذهب والفضّة تردّد ، وفي جواز تزيين الحيطان والسقوف بالذهب قولان .