responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 73


< فهرس الموضوعات > حكم أواني المشركين ، وحكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة < / فهرس الموضوعات > الصحيحة تدلّ على أنّ الثوب الّذي يصيبه البول إذا غسل بالماء الجاري اكتفي فيه بالمرّة [1] والعمل به متّجه .
الثامنة : أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، ولا فرق فيها بين كونها مستعملة أم لا ، وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم عدا الجلود واللحم حتّى المائع إذا لم يعلم مباشرتهم له ، وتوقّف العلاّمة في التذكرة في طهارة المائع [2] . وعن الشيخ في المبسوط المنع من الصلاة في ثوب عمله المشرك [3] .
والأقرب الأشهر عدم المنع إذا لم يعلم الملاقاة بالرطوبة .
التاسعة : يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة ، والمشهور أنّه يحرم استعمالها مطلقاً ، ونقل اتّفاق الأصحاب عليه في التذكرة والذكرى [4] وفي الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضّة [5] . ولعلّ مراده التحريم ، والمشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضاً ، واستقرب العلاّمة في المختلف الجواز [6] .
والأشهر الأقرب أنّه لو تطهّر من آنية الذهب والفضّة بأن يأخذ الماء منها ويتطهّر لم يبطل وضوؤه ولا غسله .
والظاهر عدم تحريم اتّخاذ اليسير من الفضّة كقبيعة السيف ونعله ، وضبّة الإناء والسلسلة ، وحلقة القصعة ، وتحلية المرآة بها ، وربط الأسنان بها ، واتّخاذ الأنف منها ، وما لم يصدق عليه « الإناء » لم يحرم استعماله .
وفي جواز اتّخاذ المكحلة وظرف الغالية تردّد ، واستقرب العلاّمة والشهيد التحريم [7] . وفي تزيين المساجد والمشاهد بقناديل الذهب والفضّة تردّد ، وفي جواز تزيين الحيطان والسقوف بالذهب قولان .



[1] الوسائل 2 : 1002 ، الباب 2 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
[2] التذكرة 1 : 93 .
[3] المبسوط 1 : 84 .
[4] التذكرة 2 : 225 ، الذكرى 1 : 145 .
[5] الخلاف 1 : 69 المسألة 15 .
[6] المختلف 1 : 495 .
[7] نهاية الإحكام 1 : 299 ، الذكرى 1 : 148 .

73

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست