نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 74
وفي بعض الروايات الصحيحة : سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن السرج واللجام وفيه الفضّة أ نركب به ؟ قال : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس به وإلاّ فلا تركب به [1] . ولا يشترط في تحريم المجمرة اشتماله عليها ، بل يكفي مجرّد وضع البخور فيها . والأشهر الأقرب كراهيّة المفضّض ، وقيل بالتحريم [2] . ويجتنب موضع الفضّة وجوباً على المشهور واستحباباً على قول قويّ .
[1] الوسائل 2 : 1087 ، الباب 67 من أبواب النجاسات ، ح 5 و 6 . [2] الخلاف 1 : 69 ، المسألة 15 ، ونقله عنه صاحب إيضاح الفوائد 1 : 32 .
74
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 74