responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 72


< فهرس الموضوعات > غَسل الإناء بالماء القليل < / فهرس الموضوعات > ممّا في الإناء بطرف لسانه ، وذهب ابن الجنيد إلى أنّه يغسل سبعاً [1] . وهو ضعيف .
والمشهور بين الأصحاب قصر الحكم على الولوغ واللطع وعدم جريانه في باقي أجزاء الكلب وفضلاته ، وهو أقرب .
وأكثر الأصحاب على الاكتفاء في التعفير بالتراب وحده [2] وبعضهم لم يصرّح بحال مزجه بالماء . ومنهم من صرّح بإجزاء ذلك [3] ومنهم من اشترط المزج [4] وأطلق جماعة من الأصحاب اعتبار الغسل ثلاثاً إحداها بالتراب [5] من غير تعرّض لبيان الترتيب ، وصرّح بتقديم التراب أكثر الأصحاب ، وبعضهم صرّح بتوسيط التراب [6] .
الخامسة : المشهور في ولوغ الخنزير الغسل سبعاً .
السادسة : يكفي في غسل الإناء بالقليل أن يصبّ فيه الماء ثمّ يحرّك حتّى يستوعب ما نجس فيه ثمّ يفرغ . وعن جماعة من الأصحاب أنّه لو ملئ الإناء ماءً كفى إفراغه عن تحريكه وأنّه يكفي في التفريغ مطلقاً وقوعه بآلة ، لكن يشترط عدم إعادتها إلى الإناء قبل تطهيرها [7] . وعن بعضهم اشتراط كون الإناء مثبتاً بحيث يشقّ قلعه [8] .
السابعة : المشهور بين الأصحاب أنّه يسقط اعتبار التعدّد في الغسل إذا وقع المتنجّس في الماء الكثير ، سواء كان إناء أو غيره ، لكن لابدّ في الإناء من سبق التعفير إذا كانت نجاسته من ولوغ الكلب فيه . ومنهم من اعتبر التعدّد في ولوغ الكلب في الكثير أيضاً [9] واعتبار التعدّد مطلقاً أحوط ، لكن بعض الروايات



[1] حكاه في المختلف 1 : 495 .
[2] المختلف 1 : 495 - 496 .
[3] مسالك الأفهام 1 : 133 .
[4] السرائر 1 : 91 .
[5] الفقيه 1 : 9 ، وحكاه عن ابن بابويه في المعالم 2 : 669 .
[6] المقنعة : 65 .
[7] حكاه عن الجماعة في المعالم 2 : 732 - 733 .
[8] الروضة 1 : 307 - 308 .
[9] الخلاف 1 : 178 المسألة 134 .

72

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست