نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 72
< فهرس الموضوعات > غَسل الإناء بالماء القليل < / فهرس الموضوعات > ممّا في الإناء بطرف لسانه ، وذهب ابن الجنيد إلى أنّه يغسل سبعاً [1] . وهو ضعيف . والمشهور بين الأصحاب قصر الحكم على الولوغ واللطع وعدم جريانه في باقي أجزاء الكلب وفضلاته ، وهو أقرب . وأكثر الأصحاب على الاكتفاء في التعفير بالتراب وحده [2] وبعضهم لم يصرّح بحال مزجه بالماء . ومنهم من صرّح بإجزاء ذلك [3] ومنهم من اشترط المزج [4] وأطلق جماعة من الأصحاب اعتبار الغسل ثلاثاً إحداها بالتراب [5] من غير تعرّض لبيان الترتيب ، وصرّح بتقديم التراب أكثر الأصحاب ، وبعضهم صرّح بتوسيط التراب [6] . الخامسة : المشهور في ولوغ الخنزير الغسل سبعاً . السادسة : يكفي في غسل الإناء بالقليل أن يصبّ فيه الماء ثمّ يحرّك حتّى يستوعب ما نجس فيه ثمّ يفرغ . وعن جماعة من الأصحاب أنّه لو ملئ الإناء ماءً كفى إفراغه عن تحريكه وأنّه يكفي في التفريغ مطلقاً وقوعه بآلة ، لكن يشترط عدم إعادتها إلى الإناء قبل تطهيرها [7] . وعن بعضهم اشتراط كون الإناء مثبتاً بحيث يشقّ قلعه [8] . السابعة : المشهور بين الأصحاب أنّه يسقط اعتبار التعدّد في الغسل إذا وقع المتنجّس في الماء الكثير ، سواء كان إناء أو غيره ، لكن لابدّ في الإناء من سبق التعفير إذا كانت نجاسته من ولوغ الكلب فيه . ومنهم من اعتبر التعدّد في ولوغ الكلب في الكثير أيضاً [9] واعتبار التعدّد مطلقاً أحوط ، لكن بعض الروايات