responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع في أحكام الأواني :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفيّة غَسل الإناء من الخمر ، ومن ولوغ الكلب والخنزير < / فهرس الموضوعات > الأرض ، خلافاً لبعض العامّة ، واعتبار طهارة الأرض أحوط وإن كان القول بعدم اعتبارها لا يخلو عن قوّة ، وفي اشتراط جفافها قولان : أحوطهما ذلك وإن كان القول بالعدم أقوى ، واستشكل تطهير الوحل ، والقول بالتطهير غير بعيد .
الفصل التاسع في أحكام الأواني وفيه مسائل :
الاُولى : اختلف الأصحاب في غسل الإناء من الخمر ، فذهب جماعة إلى وجوب الغسل سبعاً [1] . ومنهم من اكتفى بالثلاث [2] . وبعضهم اكتفى بالمرّة بعد إزالة العين [3] . ومنهم من أوجب مرّتين [4] . ومنهم من اكتفى بمرّة مزيلة للعين [5] .
وهو أقرب .
الثانية : إذا ماتت الفأرة في الإناء ففيه الأقوال المنقولة في الخمر ، والأقرب الاكتفاء بالمرّة المزيلة للعين .
الثالثة : اختلف الأصحاب في غسل الإناء من باقي النجاسات سوى الولوغ ، فقيل : يغسل ثلاثاً [6] . وقيل : اثنتين [7] . وقيل : مرّة بعد إزالة العين [8] . وقيل : مرّة مزيلة للعين [9] . وهو أقرب .
الرابعة : المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل ثلاثاً من ولوغ الكلب مرّة بالتراب ، وإن لم يثبت الإجماع ففي إثبات الحكم إشكال ، والولوغ شرب الكلب



[1] المقنعة : 73 ، المبسوط 1 : 15 ، الذكرى 1 : 127 .
[2] الشرائع 1 : 56 ، القواعد 1 : 197 .
[3] المختلف 1 : 499 .
[4] اللمعة : 3 .
[5] المعتبر 1 : 461 ، الإرشاد 1 : 240 .
[6] الخلاف 1 : 182 المسألة 138 .
[7] اللمعة : 3 .
[8] المختلف 1 : 499 .
[9] المعتبر 1 : 461 ، 462 .

71

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست