نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع في أحكام الأواني : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفيّة غَسل الإناء من الخمر ، ومن ولوغ الكلب والخنزير < / فهرس الموضوعات > الأرض ، خلافاً لبعض العامّة ، واعتبار طهارة الأرض أحوط وإن كان القول بعدم اعتبارها لا يخلو عن قوّة ، وفي اشتراط جفافها قولان : أحوطهما ذلك وإن كان القول بالعدم أقوى ، واستشكل تطهير الوحل ، والقول بالتطهير غير بعيد . الفصل التاسع في أحكام الأواني وفيه مسائل : الاُولى : اختلف الأصحاب في غسل الإناء من الخمر ، فذهب جماعة إلى وجوب الغسل سبعاً [1] . ومنهم من اكتفى بالثلاث [2] . وبعضهم اكتفى بالمرّة بعد إزالة العين [3] . ومنهم من أوجب مرّتين [4] . ومنهم من اكتفى بمرّة مزيلة للعين [5] . وهو أقرب . الثانية : إذا ماتت الفأرة في الإناء ففيه الأقوال المنقولة في الخمر ، والأقرب الاكتفاء بالمرّة المزيلة للعين . الثالثة : اختلف الأصحاب في غسل الإناء من باقي النجاسات سوى الولوغ ، فقيل : يغسل ثلاثاً [6] . وقيل : اثنتين [7] . وقيل : مرّة بعد إزالة العين [8] . وقيل : مرّة مزيلة للعين [9] . وهو أقرب . الرابعة : المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل ثلاثاً من ولوغ الكلب مرّة بالتراب ، وإن لم يثبت الإجماع ففي إثبات الحكم إشكال ، والولوغ شرب الكلب