نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 716
< فهرس الموضوعات > كتاب السبق والرماية الكلام في مشروعيّة هذا العقد < / فهرس الموضوعات > كتاب السبق والرماية والكلام في اُمور : الأوّل في شرعيّة هذا العقد وما يسابق فيه وفيه مسائل : الاُولى : قال في التذكرة : قد ثبت جواز هذا العقد بالنصّ والإجماع . وقال : لا خلاف بين الاُمّة في جوازه وإن اختلفوا في تفصيله [1] . وفي المسالك : إنّه لا خلاف بين جميع المسلمين في شرعيّة هذا العقد [2] وفائدته بعث النفس على الاستعداد للقتال وهي فائدة مهمّة في الدين لما يحصل بها استعداد الغلبة على أعداء الدين . قيل : وقد أمر به النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في عدّة مواطن [3] ومستنده ما روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : لا سبق إلاّ في نصل أو خفّ أو حافر [4] وما روي عنهم ( عليهم السلام ) « إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل » [5] والرواية الاُولى جعلها في الشرائع قوله ( عليه السلام ) [6] . وظاهر التذكرة أنّها من طريق العامّة [7] . وفي المسالك : رواها العامّة