responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 716


< فهرس الموضوعات > كتاب السبق والرماية الكلام في مشروعيّة هذا العقد < / فهرس الموضوعات > كتاب السبق والرماية والكلام في اُمور :
الأوّل في شرعيّة هذا العقد وما يسابق فيه وفيه مسائل :
الاُولى : قال في التذكرة : قد ثبت جواز هذا العقد بالنصّ والإجماع . وقال : لا خلاف بين الاُمّة في جوازه وإن اختلفوا في تفصيله [1] .
وفي المسالك : إنّه لا خلاف بين جميع المسلمين في شرعيّة هذا العقد [2] وفائدته بعث النفس على الاستعداد للقتال وهي فائدة مهمّة في الدين لما يحصل بها استعداد الغلبة على أعداء الدين . قيل : وقد أمر به النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في عدّة مواطن [3] ومستنده ما روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : لا سبق إلاّ في نصل أو خفّ أو حافر [4] وما روي عنهم ( عليهم السلام ) « إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل » [5] والرواية الاُولى جعلها في الشرائع قوله ( عليه السلام ) [6] . وظاهر التذكرة أنّها من طريق العامّة [7] . وفي المسالك : رواها العامّة



[1] التذكرة 2 : 353 س 24 و 37 .
[2] المسالك 6 : 69 .
[3] المسالك 6 : 69 .
[4] سنن النسائي 6 : 226 .
[5] الوسائل 13 : 347 ، الباب 3 من أبواب السبق والرماية ، ح 6 .
[6] الشرائع 2 : 235 .
[7] التذكرة 2 : 353 س 27 .

716

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست