نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 705
< فهرس الموضوعات > العين المعارة < / فهرس الموضوعات > النقصان قبل التلف . وذهب المحقّق إلى اختصاص الضمان بالغاصب حيث لا تكون العارية مضمونة [1] . والمشهور أنّه إن رجع المالك على الغاصب ولم يكن من المستعير تفريط لم يرجع الغاصب عليه إن لم يكن مضمونة ، وإلاّ رجع عليه بما كان يضمنه لو كانت صحيحة ، ولو كان المستعير عالماً بالغصب كان ضامناً ، والمالك مخيّر في الرجوع على أيّهما شاء . ويستقرّ الضمان على من تلفت العين في يده ، ولو زادت القيمة في يد الغاصب ثمّ ذهب قبل قبض المستعير اختصّ الغاصب بضمان الزائد ولا يرجع به على المستعير . الثالث في العين المعارة كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه يصحّ إعارته كالثوب والإناء والدابّة . ويصحّ استعارة الأرض للغرس والزرع والبناء ، ويقتصر المستعير على المأذون فيه ، وقيل : يجوز التخطّي إلى الأقلّ والمساوي [2] . والأوّل أقرب ولو علم انتفاء الغرض بخصوص المأذون فيه جاز التخطّي إلى الأقلّ والمساوي . ولو نهى عن التخطّي لم يجز إلى المساوي أو الأقلّ قطعاً . ولو عدل إلى الأضرّ مع النهي أو الإطلاق ، أو إلى المساوي والأقلّ مع النهي أو الإطلاق - على القول بعدم جواز التخطّي - فهل يلزمه الاُجرة لمجموع الزرع أو يثبت الزائد على مقدار اُجرة المأذون ؟ فيه وجهان ، ولعلّ الترجيح للأوّل . وفرّق العلاّمة ( رحمه الله ) بين النهي والإطلاق فأوجب الاُجرة كملا في الأوّل وأسقط التفاوت في الثاني [3] . ووجه الفرق غير واضح . ولو كان المتخطّى إليه مشتملا على المأذون فيه كما لو أذن في تحميل الدابّة قدراً معيّناً فزاد عليه فالظاهر سقوط اُجرة المأذون فيه .