responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 693


< فهرس الموضوعات > الأمانات الشرعيّة < / فهرس الموضوعات > وفي المسالك : من حكمها وجوب المبادرة بردّها على الفور إلى مالكها أو من يقوم مقامه ، فإن أخّر عن ذلك مع قدرته ضمن ، ولو تعذّر الوصول إلى المالك أو نائبه أو وليّه سلّمها إلى الحاكم . قال : ولا فرق في ذلك بين علم المالك بأنّها عنده وعدمه عندنا [1] .
ومن صور الأمانة الشرعيّة : لو أطارت الريح ثوباً ونحوه إلى داره . ومنها : ما لو انتزع المغصوب من الغاصب حسبةً . ومنها : ما لو أخذ الوديعة أو غيرها من يد مجنون أو صبيّ حيث يخاف التلف . ومنها : ما لو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً .
وضابط الأمانة الشرعيّة ما وضع اليد عليها بغير إذن المالك بالإذن الشرعي .
وليس لحفظ الوديعة كيفيّة معيّنة من جهة الشرع ، والمرجع فيه إلى العرف ، فما عدّ حفظ لتلك الوديعة في العرف وجب العمل به ولا يتعقّبه ضمان وإن تلف .
ويجب سقي الدابّة وعلفها بما جرت به العادة ، ولو أخلّ به كان تفريطاً فليزمه ضمانها إن تلفت أو نقصت ، ولو فرّط ثمّ رجع إلى الحفظ قيل : لم يرجع إلى الأمانة ، وإن أودعه حيواناً وأمره بالإنفاق عليه وجب عليه الإنفاق ويرجع عليه بما غرم ، وإن أطلق توصّل إلى الحاكم فيأمره به ، أو يستدين عليه ، أو يبيع بعضه للنفقة ، أو ينصب أميناً عليه . وفي المسالك : إن تعذّر الحاكم أنفق هو وأشهد عليه ورجع مع نيّته [2] .
وفي حكم الحيوان الشجر الّذي يحتاج إلى السقي وغيره من الخدمة . وفي حكم النفقة ما يحتاج إليه الحيوان من الدواء لمرض وغيرها . ولو عيّن له موضع الانحفاظ اقتصر عليه ، فلو خالف ضمن . وقيل : يجوز النقل إلى الأحفظ أو المثل .
والظاهر جواز نقلها أو وجوبها إذا خاف تلفها فيه .
ولا يجوز قبول الوديعة من الطفل والمجنون ويضمن القابض ، ولا تبرأ ذمّته بردّها إليهما ، ولو علم تلفها في أيديهما فالأقوى أنّه لو قبضها بنيّة الحسبة للحفظ جاز ولم يضمن ، ولو اُودِعا لم يضمنا بالإهمال . وإذا ظهر للمودع أمارة الهلاك



[1] المسالك 5 : 85 .
[2] المسالك 5 : 87 .

693

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست