نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 69
< فهرس الموضوعات > النار < / فهرس الموضوعات > أزيل بغير المطهّر وبقى لها رطوبة ، وإنّما تطهّره إذا كان في الأرض أو البواري أو الحصر أو ما لا ينقل عادة كالأبنية والنبات ، وقيل باختصاص الحكم المذكور بالبول [1] . وقيل باختصاصه بالأرض والبواري والحصر [2] . ومنهم من اعتبر الخصوصيّتين [3] . ومنهم من قال : لا يطهّر المحلّ ، ولكن يجوز السجود عليه [4] . والأقرب عندي طهارة الأرض والبواري والحصر من نجاسة البول وفي غير ذلك لم يثبت عندي الطهارة ولا النجاسة ، ولكن تحصيل البراءة اليقينيّة في الصلاة يقتضي الاجتناب عنه . ولو يبس الموضع بغير الشمس ثمّ صبّ عليه ماء فجفّفته الشمس فالمشهور الطهارة ، ولي فيه تأمّل . والمشهور أنّ الجفاف الحاصل بغير الشمس لا يوجب الطهارة ، خلافاً للشيخ [5] . ويطهر الباطن بتجفيف الشمس مع اتّصاله بالظاهر ، أمّا مع الانفصال كوجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيها غير خارقة فيختصّ الطهارة بما صدق عليه الإشراق . ومنها : النار على المشهور ، فالنجس إذا احترق وصيّرته النار رماداً طهر على المشهور ، وتردّد فيه المحقّق [6] . ومورد الخبر وكلام كثير من الأصحاب عين النجاسة إذا احترقت وصارت رماداً ، وعمّم بعضهم الحكم بحيث يتناول المتنجّس أيضاً ، والمسألة محلّ إشكال . وذكر جمع من الأصحاب أنّ الدخان المستحيل من الأعيان النجسة طاهر أيضاً كالرماد [7] . وتردّد في طهارته المحقّق في الشرائع [8] وينسب إلى الشيخ نجاسة دخان الدهن النجس [9] ولم أطّلع على نصّ في هذا الباب ، وألحق بعضهم