responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > النار < / فهرس الموضوعات > أزيل بغير المطهّر وبقى لها رطوبة ، وإنّما تطهّره إذا كان في الأرض أو البواري أو الحصر أو ما لا ينقل عادة كالأبنية والنبات ، وقيل باختصاص الحكم المذكور بالبول [1] . وقيل باختصاصه بالأرض والبواري والحصر [2] . ومنهم من اعتبر الخصوصيّتين [3] . ومنهم من قال : لا يطهّر المحلّ ، ولكن يجوز السجود عليه [4] .
والأقرب عندي طهارة الأرض والبواري والحصر من نجاسة البول وفي غير ذلك لم يثبت عندي الطهارة ولا النجاسة ، ولكن تحصيل البراءة اليقينيّة في الصلاة يقتضي الاجتناب عنه .
ولو يبس الموضع بغير الشمس ثمّ صبّ عليه ماء فجفّفته الشمس فالمشهور الطهارة ، ولي فيه تأمّل .
والمشهور أنّ الجفاف الحاصل بغير الشمس لا يوجب الطهارة ، خلافاً للشيخ [5] .
ويطهر الباطن بتجفيف الشمس مع اتّصاله بالظاهر ، أمّا مع الانفصال كوجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيها غير خارقة فيختصّ الطهارة بما صدق عليه الإشراق .
ومنها : النار على المشهور ، فالنجس إذا احترق وصيّرته النار رماداً طهر على المشهور ، وتردّد فيه المحقّق [6] . ومورد الخبر وكلام كثير من الأصحاب عين النجاسة إذا احترقت وصارت رماداً ، وعمّم بعضهم الحكم بحيث يتناول المتنجّس أيضاً ، والمسألة محلّ إشكال .
وذكر جمع من الأصحاب أنّ الدخان المستحيل من الأعيان النجسة طاهر أيضاً كالرماد [7] . وتردّد في طهارته المحقّق في الشرائع [8] وينسب إلى الشيخ نجاسة دخان الدهن النجس [9] ولم أطّلع على نصّ في هذا الباب ، وألحق بعضهم



[1] المنتهى 3 : 279 .
[2] الخلاف 1 : 495 ، المسألة 236 .
[3] المقنعة : 71 .
[4] الوسيلة : 80 .
[5] الخلاف 1 : 218 ، المسألة 186 .
[6] الشرائع 3 : 226 .
[7] المعتبر 1 : 452 ، المنتهى 3 : 292 ، المدارك 2 : 367 .
[8] الشرائع 3 : 226 .
[9] حكاه عنه صاحب المدارك 2 : 368 .

69

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست