responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن في المطهّرات :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء ، الشمس < / فهرس الموضوعات > الكثير والاستدبار بطلت صلاته واستقبلها بعد إزالة النجاسة .
ونقل قول بوجوب الإعادة مطلقاً [1] . وليس للقول المشهور مستند واضح .
وإتمام الصلاة بغير إعادة ولا تغيير اللباس محتمل ، نظراً إلى بعض الأحاديث [2] وبعضها يتضمّن الإعادة [3] والأحوط إعادة الصلاة في سعة الوقت .
وإذا وجد على ثوبه أو جسده نجاسة وهو في الصلاة ولم يعلم سبقها فالظاهر أنّه يجب طرح النجس أو إزالة النجاسة وإتمام الصلاة إذا لم يتضمّن الفعل المبطل ، وإلاّ استأنف .
ولو صلّى ثمّ رأى النجاسة وشكّ هل كانت عليه في حال الصلاة أم لا فالصلاة ماضية .
ولو كان ثوبه نجساً وليس له غيره فاختلف الأصحاب فيه ، فذهب جماعة إلى وجوب النزع والصلاة عارياً [4] وذهب جماعة منهم إلى التخيير بين ذلك وبين الصلاة فيه [5] . وعندي أنّ الصلاة فيه أولى ، ومع العذر عن النزع يصلّي فيه قولا واحداً . والمشهور أنّه ليس عليه إعادة ، وقيل : عليه الإعادة [6] . ولم يثبت .
الفصل الثامن في المطهّرات فمنها : الماء ، وقد مرّ أحكامه .
ومنها : الشمس ، والمشهور بين المتأخّرين أنّ الشمس تطهّر ما تجفّفه من البول وشبهه من النجاسات الّتي لا جرم لها بأن تكون مائعة أو كان لها جرم لكن



[1] نقله المحقّق في المعتبر 1 : 443 .
[2] الوسائل 2 : 1017 و 1027 ، الباب 13 و 20 من أبواب النجاسات ، ح 1 و 6 .
[3] الوسائل 2 : 1006 و 1022 ، الباب 7 و 16 و 42 من أبواب النجاسات ، ح 2 و 2 و 2 .
[4] المبسوط 1 : 91 ، السرائر 1 : 186 ، الشرائع 1 : 54 .
[5] المعتبر 1 : 444 ، المنتهى 3 : 303 .
[6] المبسوط 1 : 91 .

68

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست