responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 684


< فهرس الموضوعات > مسائل في التنازع < / فهرس الموضوعات > القسم بأنّه إن كان بالحقّ بيّنة له الامتناع حتّى يشهد وإلاّ فلا [1] . والظاهر أنّه إن كان في موضع الضرر وخيف منه فله الامتناع بدون الإشهاد .
الفصل السابع في التنازع وفيه مسائل :
الاُولى : إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر ، للأصل . ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل عند الأصحاب ، ونقل الإجماع عليه في المختلف [2] والقواعد [3] والتحرير [4] والشرائع [5] . والقول قول منكر التفريط . والقول قول منكر الزائد في قيمة ما تلف في يده مع التفريط . ولو اختلفا في إيقاع الفعل فعند بعضهم أنّ القول قول الوكيل ، لأنّه أمين قادر على الإنشاء ، والتصرّف إليه ، ومرجع الاختلاف إلى فعله ، وقيل : القول قول الموكِّل ، للأصل . والظاهر أنّ القول قول الوكيل لو قال : « اشتريت لنفسي » ولو قال : « اشتريت للموكّل » ففيه تأمّل .
الثانية : إذا اختلفا في ردّ المال إلى الموكّل ، فالمشهور أنّه إن كان بجعل كلّف البيّنة ، وإن كان بغير جعل فالقول قوله ، وقيل : القول قول المالك مطلقاً ، وهو أقرب ، للأصل وعموم : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » . وحجّة التفصيل أنّه مع عدم الجعل أمين محسن محض ، وفيه نظر : أمّا الوصيّ فالقول قوله في الإنفاق دون تسليم المال إلى الموصى له ، وكذا القول في الأب والجدّ والحاكم وأمينه مع اليتيم إذا أنكر بعد بلوغه ورشده .
الثالثة : لو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قول المالك مع يمينه ، لأنّه منكر ، فإذا حلف على نفي ما ادّعاه الوكيل بطل البيع بالنسبة إلى الوكيل .



[1] حكاه في المسالك 5 : 292 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] القواعد 1 : 261 س 21 ، وليس فيه الإجماع .
[4] التحرير 1 : 236 س 16 ، وليس فيه الإجماع .
[5] الشرائع 2 : 204 و 205 ، وليس فيه الإجماع .

684

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست