نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 681
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
< فهرس الموضوعات > ما تثبت به الوكالة < / فهرس الموضوعات > معيب لم يملك الصحيح . الخامس في ما تثبت به الوكالة ] قال في التذكرة [ : [1] تثبت الوكالة بإقرار الموكِّل على نفسه بأنّه وكَّله ، وشهادة عدلين ذكرين ، فلا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة رجل ويمين عند علمائنا أجمع [2] . وظاهر هذا الكلام وغيره حيث خصّ ثبوتها بالشاهدين عدم ثبوتها بالاستفاضة ، والأمر كذلك إن لم يعتبر في الاستفاضة العلم ، وإلاّ ففيه إشكال مع رجحان للقول بالثبوت . والمشهور في عبارات الأصحاب أنّ الشاهدين بالوكالة إذا اختلفا في تاريخ ما شهدا به لم تثبت الوكالة بذلك ، لعدم اجتماع الشاهدين على صيغة واحدة ، أمّا لو شهدا على إقراره في وقتين قبلت . وبعض الأصحاب لم يفرق بينهما في القبول [3] . والقول الأوّل في الإقرار لا يخلو عن قرب ، وأمّا في الوكالة فمحلّ إشكال . ولو تكاذبا في لفظه بأن شهد أحدهما في اللفظ الواقع في الوقت المعيّن أنّه كان بلفظ : « وكَّلتك » وشهد الآخر بأنّه كان بلفظ : « استنبتك » لم يقبل . ولو عدلا عن حكاية لفظ الموكِّل واقتصرا على إيراد المعنى مع اختلاف في تعبير الشاهدين قبلت . وإذا علم الحاكم بالوكالة فالظاهر أنّ له أن يحكم به ، ولا يثبت بموافقة الغريم ، بمعنى أنّه لا يترتّب عليه جميع أحكام الوكالة ، نعم عليه العمل بمقتضى إقراره . وإذا ادّعى الوكالة عن غائب في قبض ماله وصدّقه الغريم ، فإن كان الحقّ عيناً لم يؤمر بالتسليم إليه ، لأنّ العين ليس مال الغريم حتّى يسمع إقراره فيه ، نعم يجوز له تسليمه ، إذ لا منازع الآن ويبقى المالك على حجّته ، فإن صدّق المالك الوكيل برئ الدافع ، وإن كذّبه فالقول قوله مع يمينه ، فإن كانت العين موجودة