نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 677
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في الموكّل < / فهرس الموضوعات > الثاني : أن لا يكون ممّا يترتّب الأثر الشرعي على إيقاعه مباشرة حسب كالعبادات ، إلاّ ما استثني نحو الطواف الواجب بشرط ذكر في محلّه ، وركعتي الطواف ، حيث يجوز استنابة الحيّ في الحجّ الواجب والحجّ المندوب وأداء الزكاة ، وكالأيمان والعهود والقسمة بين الأزواج والشهادات والظهار واللعان والجناية وإقامة الشهادة . وفي صحّة التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش قولان . وفي التوكيل في الإقرار إشكال ، والظاهر أنّ ذلك ليس بإقرار ، ويصحّ التوكيل في الدعوى وإثبات الحجج والحقوق ، ولا يشترط في توكيل الخصومة رضى الغريم . وهل يصحّ التوكيل على كلّ قليل وكثير ؟ قيل : لا يصحّ ، لما يتطرّق من الضرر . وقيل : يصحّ ويندفع التطرّق باعتبار المصلحة ، ولعلّ هذا أقرب . ولو وكّله على ما يملك صحّ ويناط بالمصلحة ، بل يعتبر في التوكيل مطلقاً اعتبار مصلحة الموكِّل . الثالث : الموكِّل ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرّف فيما وكّل فيه ، فلا يصحّ وكالة الصبيّ ، قيل : ولو بلغ عشراً جاز أن يوكِّل فيما له التصرّف فيه كالصدقة والوصيّة والطلاق على رواية ، وكذا يجوز أن يتوكّل فيه [1] . ولعلّ الأقرب العدم . ولا يصحّ وكالة المجنون ، ولو عرض الجنون بعد التوكيل أبطله ، وهل يرجع بعد زوال الجنون ؟ الأقرب ذلك . وللمكاتب أن يوكِّل ، وليس للعبد القنّ ذلك إلاّ بإذن المولى . وليس للوكيل أن يوكِّل من الموكِّل إلاّ بإذنه صريحاً أو بالقرينة الواضحة ، ولو كان العبد مأذوناً في التجارة جاز أن يوكِّل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ، ولا يجوز أن يوكِّل في غير ذلك إلاّ بصريح الإذن من المولى ، وله التوكيل فيما يجوز له التصرّف فيه بغير إذن المولى ممّا يصحّ فيه النيابة كالطلاق .