responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 675


< فهرس الموضوعات > مقتضى إطلاق عقد الوكالة < / فهرس الموضوعات > وروى الكليني عن هشام بن الحكم بإسنادين : أحدهما من الحسان بإبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال لك الرجل : اشتر لي ، فلا تعطه من عندك وإن كان الّذي عندك خيراً منه [1] ورواه الشيخ في الحسن بإبراهيم وبإسناد آخر غير نقيّ [2] .
وروى إسحاق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوباً ، فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، قال : لا يقربنّ هذا ولا يدنّس نفسه ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( إنّا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنّه كان ظلوماً جهولا ) وإن كان عنده خير ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده [3] .
والروايتان واردتان في الشراء ، ودلالتهما على التعميم والتحريم غير واضحة . ويعارضهما رواية إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل بدينار يريد منّي دراهم فاعطيه أرخص ممّا أبيع ؟ فقال : أعطه أرخص ممّا تجد له [4] .
وروى الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى عن ميسر قال : قلت له : يجيئني الرجل فيقول : اشتر لي ، ويكون ما عندي خير من متاع السوق قال : إن أمنت أن لا يتّهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت أن يتّهمك فاشتر له من السوق [5] .
وإطلاق الوكالة في البيع لا يقتضي الإذن في قبض الثمن ، لأنّه قد يؤمّن على البيع ولا يؤمّن على قبض الثمن ، وكذا الوكالة في الشراء لا يقتضي الإذن في قبض المبيع ، لما ذكر ، ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع ، لأنّه ليس بداخل في مفهوم البيع ولا يشترط فيه . وإذا أعطى الثمن إلى الموكِّل أو وكيله في أخذ الثمن أو أبرأه



[1] الكافي 5 : 151 ، ح 6 .
[2] التهذيب 7 : 6 ، ح 19 .
[3] الوسائل 12 : 289 ، الباب 5 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 .
[4] الوسائل 12 : 289 ، الباب 5 من أبواب آداب التجارة ، ح 3 .
[5] الفقيه 3 : 195 ، ح 3733 .

675

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست