responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 673


< فهرس الموضوعات > ما تبطل الوكالة به < / فهرس الموضوعات > الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) [1] ورواية العلاء بن سيابة عنه ( عليه السلام ) [2] .
ومقتضى كلام المحقّق ومن تبعه - حيث قيّدوا الانعزال بعلمه - عدم الانعزال بالظنّ وإن كان بعدل أو عدلين . والأقوى انعزاله بإخبار الثقة كما يدلّ عليه صحيحة هشام بن سالم [3] .
ولو تصرّف الوكيل قبل الإعلام بالعزل مضى تصرّفه على الموكّل ، فلو وكَّله في استيفاء القصاص فاقتصّ قبل علمه بالعزل وقع الاقتصاص موقعه .
ولو مات الوكيل بطلت الوكالة ولا ينتقل إلى الوارث . ولو مات الموكِّل بطلت وكالة الوكيل وإن كان قبل علمه بالموت ، ولا تبطل الأمانة ببطلان الوكالة هاهنا .
فلو تلفت العين الموكَّل فيها في يده من غير تفريط لم يضمن ، وكذا لو كان وكيلا في قبض عين قبضها بعد موت الموكِّل قبل العلم بذلك فتلف في يده بغير تفريط .
ويجب عليه المبادرة إلى إيصال العين إلى الوارث .
وتبطل أيضاً بالجنون والإغماء في كلّ منهما عند الأصحاب ، وفي المسالك أنّ هذا موضع وفاق ، قال : ولا فرق عندنا بين طول زمان الإغماء وقصره ، ولا بين الجنون المطبق والأدوار ، وكذا لا فرق بين أن يعلم الموكِّل بعروض المبطل وعدمه [4] .
والظاهر جواز تصرّف الوكيل بعد زوال المانع من غير حاجة إلى تجديد التوكيل .
والظاهر أنّه تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكِّل فيما يمنع الحجر من التصرّف فيه . ولا تبطل الوكالة بالنوم المتطاول ، وتبطل بفعل الموكِّل ما تعلّقت الوكالة به ، وفي حكمه فعل الموكِّل أمراً منافياً للوكالة . وفي كون وطء الزوجة منافياً للوكالة في طلاقها وجهان ، وكذا الكلام في وطء السريّة الموكَّل في بيعها .



[1] الفقيه 3 : 83 ، ح 3381 .
[2] الوسائل 13 : 286 ، الباب 2 من أبواب الوكالة ، ح 2 .
[3] مرّ ذكرها آنفاً .
[4] المسالك 5 : 247 .

673

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست