responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 672


< فهرس الموضوعات > هي جائزة من الطرفين < / فهرس الموضوعات > ثمّ إن قلنا بفساد العقد لتعليقه على الشرط فهل يصحّ التصرّف بعد حصول الشرط ؟ قرّب في التذكرة ذلك محتجّاً بأنّ الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد [1] .
واستشكل بعضهم القول ببطلان العقد وحصول الإذن نظراً إلى أنّ الظاهر أنّ الوكالة ليست أمراً زائداً على الإذن ، ولتوجيه القول بذلك سبيل كما ذكره بعض المتأخّرين [2] .
ولو وكّله في شراء عبد مطلقاً قيل : لا يصحّ [3] . وقيل : يصحّ [4] واحتمل الشهيد ( رحمه الله ) التفصيل فأوجب الوصف إذا كان المقصود من العبد القنية دون التجارة [5] ولعلّ القول بالصحّة مطلقاً نظراً إلى عموم الأدلّة أقرب .
وهي جائزة من الطرفين بمعنى أنّه يجوز للوكيل ترك ما وكّل فيه وللموكّل عزله عن الوكالة ، والوكيل إذا عزل نفسه عن الوكالة فهل ينعزل بالكلّيّة حتّى لا يمكنه العمل بمقتضى التوكيل بلا إذن مجدّد ؟ قيل : نعم [6] وقيل : لا [7] . والأوّل أشهر ، والثاني أقرب ، لما مرّ .
وقد يفرّق بين علم الموكّل بذلك وعدمه ، وللموكّل أن يعزل الوكيل . والمشهور بين الأصحاب خصوصاً بين المتأخّرين أنّه يشترط في انعزاله إعلامه بذلك ، فلو لم يُعلمه لم ينعزل .
وعن الشيخ وجماعة من الأصحاب انعزاله عند الإشهاد على ذلك [8] . وقد يقيّد ذلك بحال تعذّر الإعلام .
واختار في القواعد انعزاله بالعزل مطلقاً [9] . والأقرب الأوّل ، لصحيحة هشام ابن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) [10] ورواية جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب الصحيحة في



[1] التذكرة 2 : 114 س 33 .
[2] المسالك 5 : 240 .
[3] المبسوط 2 : 391 .
[4] المسالك 5 : 242 .
[5] حكاه عنه في جامع المقاصد 8 : 222 .
[6] القواعد 2 : 364 .
[7] المسالك 5 : 243 .
[8] النهاية 2 : 42 .
[9] القواعد 2 : 364 .
[10] الوسائل 13 : 286 ، الباب 2 من أبواب الوكالة ، ح 1 .

672

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست