نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 672
< فهرس الموضوعات > هي جائزة من الطرفين < / فهرس الموضوعات > ثمّ إن قلنا بفساد العقد لتعليقه على الشرط فهل يصحّ التصرّف بعد حصول الشرط ؟ قرّب في التذكرة ذلك محتجّاً بأنّ الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد [1] . واستشكل بعضهم القول ببطلان العقد وحصول الإذن نظراً إلى أنّ الظاهر أنّ الوكالة ليست أمراً زائداً على الإذن ، ولتوجيه القول بذلك سبيل كما ذكره بعض المتأخّرين [2] . ولو وكّله في شراء عبد مطلقاً قيل : لا يصحّ [3] . وقيل : يصحّ [4] واحتمل الشهيد ( رحمه الله ) التفصيل فأوجب الوصف إذا كان المقصود من العبد القنية دون التجارة [5] ولعلّ القول بالصحّة مطلقاً نظراً إلى عموم الأدلّة أقرب . وهي جائزة من الطرفين بمعنى أنّه يجوز للوكيل ترك ما وكّل فيه وللموكّل عزله عن الوكالة ، والوكيل إذا عزل نفسه عن الوكالة فهل ينعزل بالكلّيّة حتّى لا يمكنه العمل بمقتضى التوكيل بلا إذن مجدّد ؟ قيل : نعم [6] وقيل : لا [7] . والأوّل أشهر ، والثاني أقرب ، لما مرّ . وقد يفرّق بين علم الموكّل بذلك وعدمه ، وللموكّل أن يعزل الوكيل . والمشهور بين الأصحاب خصوصاً بين المتأخّرين أنّه يشترط في انعزاله إعلامه بذلك ، فلو لم يُعلمه لم ينعزل . وعن الشيخ وجماعة من الأصحاب انعزاله عند الإشهاد على ذلك [8] . وقد يقيّد ذلك بحال تعذّر الإعلام . واختار في القواعد انعزاله بالعزل مطلقاً [9] . والأقرب الأوّل ، لصحيحة هشام ابن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) [10] ورواية جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب الصحيحة في