responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 671

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


وفي التذكرة : القبول يطلق على معنيين : أحدهما الرضى والرغبة في ما فوّض إليه ، ونقيضه الردّ . والثاني : اللفظ الدالّ عليه على النحو المعتبر في البيع وسائر المعاملات [1] .
ويعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأوّل ، حتّى لو ردّ وقال : لا أقبل أو لا أفعل ، بطلت الوكالة ولو ندم وأراد أن يفعل أو يرجع ، بل لابدّ من استئناف إذن جديد مع علم الموكِّل ، لأنّ الوكالة جائزة من الطرفين يرتفع في الالتزام بالفسخ فلأن يزيد في الابتداء بالردّ كان أولى . وأمّا بالمعنى الثاني وهو القبول اللفظي فالوجه عندنا أنّه لا يشترط ، لأنّه إباحة ورفع حجره فأشبه إباحة الطعام لا يفتقر إلى القبول اللفظي . وفي حكمه باستئناف إذن جديد عند الردّ مع الحكم بكونه إباحة إشكال ، ولعلّ الوجه عدم الحاجة إلى استئناف إذن جديد ، لكونه في قوّة الإباحة وعموم الأدلّة والمعاملات الواقعة بعده يصدق عليها أنّها تجارة عن تراض .
ولو تأخّر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحّة ، فإنّ الغالب يوكّل مع تأخّر القبول .
ومذهب الأصحاب - كما نقل - أنّ من شرط صحّة الوكالة أن يقع منجّزة ، فلو علّقت بشرط وهو ما أمكن وقوعه ، أو صفة وهو ما تحقّق وقوعه كانت باطلة .
ولا نزاع عندهم في جواز التوقيت بأن يقول : وكّلتك شهراً ، فلا يكون بعده وكيلا ، ولا في صحّة أن يقول : وكّلتك الآن أو مطلقاً ولكن لا تتصرّف إلاّ بعد مجيء زيد مثلا أو بعد إذنه . وادّعى في التذكرة الإجماع على صحّة قوله : أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاجّ [2] . ولعلّ الشرط قيد للبيع ، وبه يحصل الفرق بينه وبين المعلّق الممنوع ، ومرجعهما بحسب المآل واحد ، ومنع التعليق غير مرتبط بدليل واضح ، إلاّ أن يثبت الإجماع عليه .



[1] التذكرة 2 : 114 س 6 .
[2] التذكرة 2 : 114 س 28 .

671

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست