نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 670
< فهرس الموضوعات > كتاب الوكالة ما يعتبر في عقدها < / فهرس الموضوعات > كتاب الوكالة وفيه فصول : الأوّل في الصيغة والمعتبر فيها ما يدلّ على الرضى بالاستنابة في فعل ، سواء كان لفظاً أو كتابة أو إشارة ، ولا فرق بين أن يقول : وكّلتك ، أو استنبتك . أو قال : اشتر وأعتق ونحوها . ويعتبر فيها القبول ، والظاهر أنّه يتحقّق بالوجوه المذكورة بل بالفعل ، فلا يحتاج إلى شيء قبل الفعل الموكَّل فيه ، بل يكفي الرضى من الجانبين . وقد نقل في وكالة البارقي أنّه قال ( صلى الله عليه وآله ) : اشتر [1] . ومن هذا القبيل حكاية أصحاب الكهف ، وعموم قول الصادق ( عليه السلام ) في رواية جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب : من وكّل في أمر من الاُمور . . . [2] الحديث . وفي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل قال لآخر : اخطب إلي فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق . . . [3] الحديث ، ولم يذكر فيه حديث القبول . إلى غير ذلك من الأخبار .
[1] سنن الدارقطني 3 : 10 ، ح 29 . [2] الوسائل 13 : 285 ، الباب 1 من أبواب الوكالة ، ح 1 . [3] الوسائل 13 : 288 ، الباب 4 من أبواب الوكالة ، ح 1 .
670
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 670