responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 670


< فهرس الموضوعات > كتاب الوكالة ما يعتبر في عقدها < / فهرس الموضوعات > كتاب الوكالة وفيه فصول :
الأوّل في الصيغة والمعتبر فيها ما يدلّ على الرضى بالاستنابة في فعل ، سواء كان لفظاً أو كتابة أو إشارة ، ولا فرق بين أن يقول : وكّلتك ، أو استنبتك . أو قال : اشتر وأعتق ونحوها .
ويعتبر فيها القبول ، والظاهر أنّه يتحقّق بالوجوه المذكورة بل بالفعل ، فلا يحتاج إلى شيء قبل الفعل الموكَّل فيه ، بل يكفي الرضى من الجانبين .
وقد نقل في وكالة البارقي أنّه قال ( صلى الله عليه وآله ) : اشتر [1] . ومن هذا القبيل حكاية أصحاب الكهف ، وعموم قول الصادق ( عليه السلام ) في رواية جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب : من وكّل في أمر من الاُمور . . . [2] الحديث .
وفي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل قال لآخر : اخطب إلي فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق . . . [3] الحديث ، ولم يذكر فيه حديث القبول . إلى غير ذلك من الأخبار .



[1] سنن الدارقطني 3 : 10 ، ح 29 .
[2] الوسائل 13 : 285 ، الباب 1 من أبواب الوكالة ، ح 1 .
[3] الوسائل 13 : 288 ، الباب 4 من أبواب الوكالة ، ح 1 .

670

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست