نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 67
< فهرس الموضوعات > إذا صلّى في الثوب النجس < / فهرس الموضوعات > مرّتين ، وقيل : يطرحهما ويصلّي عرياناً [1] . التاسعة : إذا لاقى الشيء اليابس نجاسة يابسة فلا خلاف بين الأصحاب في أنّه لا ينجس الملاقي في غير الميتة ، وفيها أقوال : فقيل : إنّها مؤثّرة مطلقاً [2] . وثانيها : عدم التأثير مطلقاً [3] . وثالثها : التفصيل بموافقة القول الأوّل في ميتة الآدمي والثاني في ميتة غيره [4] . ورابعها : موافقة القول الأوّل في ميتة الآدمي مطلقاً وإيجاب الغسل بملاقاة ميتة غيره مع اليبوسة ، دون النجاسة [5] . والظاهر عندي عدم التأثير في ميتة غير الآدمي إلاّ مع الرطوبة وأمّا في الآدمي فتردّد . وهل القطع المبانة من الحيّ ملحقة بالآدمي ؟ فيه تردّد ، والظاهر عدم التنجيس وعدم وجوب الغسل بمسّ الصوف ونحوه وتنظّر فيه العلاّمة [6] . والمتنجّس بملاقاة الميتة مع اليبوسة هل هو مؤثّر للتنجيس في غيره إذا لاقاه رطباً ؟ فيه خلاف ، والمشهور نعم . العاشرة : إذا صلّى مع نجاسة ثوبه عالماً عامداً أعاد في الوقت وخارجه ، واختلف الأصحاب في حكم الناسي فقيل : يعيد مطلقاً [7] . وقيل : لا يجب عليه الإعادة مطلقاً [8] . وقيل : يجب عليه الإعادة في الوقت خاصّة [9] . والأحوط الأوّل ، والقول الثاني لا يخلو عن قوّة ، ولو لم يعلم به حتّى صلّى فالأشهر الأقرب أنّه لا يجب عليه الإعادة مطلقاً . وإذا وجد المصلّي على ثوبه ، أو جسده نجاسة وهو في الصلاة وعلم سبقها على الصلاة فالمشهور أنّه يجب عليه إزالة النجاسة أو إلقاء الثوب النجس وستر العورة بغيره مع الإمكان وإتمام الصلاة ، وإن لم يمكن إلاّ بفعل المبطل كالفعل