responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 66


< فهرس الموضوعات > إذا اشتبه موضع النجاسة < / فهرس الموضوعات > معفوّ عنها في الصورة المذكورة وإن قلنا بالعفو عن نجاسة الثوب .
الثامنة : إذا اشتبه موضع النجاسة فلا يخلو إمّا أن يكون في ثوب واحد أم لا ، فإن كان في ثوب واحد يجب غسل كلّ موضع يحتمل كونها فيه ، ولو قام الاحتمال في الثوب كلّه وجب غسل كلّه ، ولا خلاف فيه .
وإن كان في ثياب متعدّدة أو غيرها ، فلا يخلو إمّا أن يكون محصوراً أم لا ، وعلى الثاني لا أثر للنجاسة ويبقى كلّ واحد من الأجزاء الّتي وقع فيها الاشتباه باقياً على أصل الطهارة ، وعلى الأوّل فالمنقول عن ظاهر جماعة من الأصحاب أنّه لا خلاف في وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه [1] ولم يذكروا عليه حجّة ، ولعلّ حجّتهم الإجماع إن ثبت .
ثمّ على تقدير وجوب الاجتناب هل يكون بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة حتّى إذا كان ماءاً أو تراباً لم يجز الطهارة به ولو كان ثوباً لم يجز الصلاة فيه ، أو يصير بمنزلة النجس في جميع الأحكام حتّى لو لاقاه جسم طاهر تعدّى حكمه إليه ؟ فيه قولان : أقربهما الأوّل كما هو مختار جماعة من المتأخّرين [2] .
وفي تحقيق معنى المحصور إشكال ، فجماعة منهم جعلوا المرجع فيه العرف ومثّلوا له بالبيت والبيتين ، ولغير المحصور بالصحراء [3] وذكر بعضهم أنّه يمكن جعل المرجع في صدق الحصر وعدمه إلى حصول الحرج والضرر بالاجتناب عنه وعدمه [4] . وربّما يفسّر غير المحصور بما يعسر عدّه وحصره ، ولا شاهد في المقام من جهة النصّ ولا يظهر من اللغة والعرف تحقيق ذلك ، وفي ألفاظ الفقهاء اختلاف في التمثيل ، فبعضهم مثّل المحصور بالبيت والبيتين وبعضهم بالبيتين والثلاثة .
ولو اشتبه الثوب النجس بالطاهر فالأقرب أنّه يصلّي الصلاة الواحدة فيهما



[1] الناقل صاحب المعالم 2 : 580 .
[2] جامع المقاصد 2 : 166 ، المعالم 2 : 580 - 581 ، المدارك 2 : 335 .
[3] جامع المقاصد 2 : 166 ، الروض : 224 س 18 .
[4] حكاه في معالم الدين عن بعضهم ولم يسمّه 2 : 582 .

66

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست